قوله: إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة[1].
(1) الظاهر أنّه أراد أنّ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إمّا أن يكون للمكلّف حكم ظاهري في تلك الواقعة و إما ألا يكون له حكم ظاهري، و على هذا ينتظم ما فرّع على شقّي الترديد، و كذا قوله بعد ذلك: فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب و لا تحريم إلى آخره، يعني لا وجوب و لا تحريم واقعا لكونهما مقيّدين بالعلم في الواقع و لم يحصل.
و محصّل وجوه الترديد، أنّه إمّا ألا يكون حينئذ للمكلّف حكم في الواقع لكونه مقيّدا بالعلم فلا يلزم شيء من تحليل الحرام و عكسه، أو يكون له حكم في الواقع و حينئذ إمّا ألا يكون له حكم ظاهري أو يكون، فإن كان الأول يلزم ما فرّ المستدل منه من ترخيص ترك الواجب الواقعي و فعل المحرّم الواقعي، و إن كان الثاني فلا مناص عن رجوعه إلى ما لا يفيد العلم، و ليس ذلك من قبيل التعبّد بغير العلم من الشارع بل لا يعقل غيره.
[وجه التعبد بالاصول]
قوله: و حيث انجرّ الكلام إلى التعبّد بالأمارات غير العلمية[2].
(2) و لا بأس بأن نشير إلى وجه التعبّد بالأصول أيضا مقدمة، و المراد بالأصل هو الحكم المجعول للشاك حال شكّه و عدم الدليل على الواقع موافقا لأحد المحتملات، و إنّما قيّدنا بكونه موافقا لأحد المحتملات نظرا إلى الواقع من الأصول التي بأيدينا، و إلّا فيمكن جعله مخالفا للمحتملات بأسرها يعني أنّه أمر معقول غير واقع.