responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 256

حكم ينسب إلى الشارع حتى يلزم التناقض في حكمه.

مدفوعة بأنّه إن أريد بذلك أنّ الشارع أخبر بأنّ الاستصحاب و خبر الواحد أو غيرهما طريق إلى الواقع فهو خلاف الواقع قطعا لعدم كونها طريقا في الواقع بضرورة الوجدان، و كذا لو أريد به أنّ الشارع حكم إرشادا للحكم العقلي بطريقية المذكورات فهو أيضا خلاف الواقع، لأنّ الطريق إلى الواقع منحصر في نظر العقل بالقطع ليس إلّا، و إن أريد به أنّ جعل الطريق من قبيل جعل الأحكام الوضعية بل هو منها فالطريقية كالشرطية و المانعية من الأحكام الوضعية، فلا تناقض الأحكام التكليفية الثابتة في الواقع لذي الطريق فهو فاسد، لأنّا إن بنينا على مذاق المصنف من أنّ مجعولات الشرع منحصرة في الأحكام التكليفية و أنّ الأحكام الوضعية راجعة إليها، و إنّما هي مجرّد انتزاعات عقلية لا يمكن أن تكون مجعولة لجاعل، فيرجع كون الخبر مثلا طريقا إلى كون مؤدّاه واجب العمل و يكون ذلك حكما شرعيا و يعود المحذور. و إن بنينا على ما هو التحقيق من كون الأحكام الوضعية من مجعولات الشرع مستقلا، فلا ريب أنّها تستتبع التكاليف المترتبة عليها، و حينئذ فجعل الخبر الواحد طريقا يستتبع وجوب العمل على طبق المخبر به جزما، و بذلك يعود التناقض بحاله، إذ كما أنّ جعل الحرمة و الحلية في شي‌ء واحد متناقضان كذلك جعل الحرمة و ملزوم الحلية أيضا متناقضان.

ثم لا يخفى أنّه لا فرق في تحقق التناقض المزبور بين كون مستند الحكم الظاهري هو الدليل الشرعي كخبر الواحد مثلا و بين كون المستند حكم العقل كالظن في حال الانسداد و كأصالة الاحتياط في مورد العلم الإجمالي و أصالة البراءة في الشبهة البدوية و أصالة التخيير في مورده، لأنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع بقاعدة الملازمة، فلا يتوهم أنّه لو كان المستند حكم العقل يكون من‌

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست