responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 23

جزءاً للموضوع، أو القطع الطريقي الذي أخذ موضوعا على ما سيأتي بيانهما.

و معنى وجوب متابعة القطع وجوب العمل عقلا بالمقطوع به و جعل العمل مطابقا له، و هذه القضية لعلّها من البديهيات الأوّلية.

و كذا لا إشكال في أنّ العمل على القطع يثبت العذر للمكلّف- بالفتح- سواء طابق الواقع أم لا، و قاطع لعذر المكلّف- بالكسر- في العقاب، و في أنّ ترك العمل عليه قاطع لعذر المكلّف- بالفتح- و يثبت عذر المكلّف- بالكسر- في عقابه إن أصاب قطعه الواقع، و إن أخطأ ففيه البحث الآتي في حرمة التجرّي.

و الظاهر أنّ القضيتين أيضا من البديهيات، و بعد ذلك يبقى الكلام في أمور نظريّة مثل أنّه مجعول أو منجعل، و أنّه حجّة بالمعنى المصطلح أم لا، و أنّ مجرد حصول صفة القطع هل يؤثّر في ثبوت حكم شرعي و لو كان جهلا مركّبا إلى غير ذلك ممّا ستقف عليه.

قوله: لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع‌ [1].

(1) لا شكّ في كون القطع طريقا إلى الواقع بمعنى إراءته و كشفه عن الواقع بحيث لا يمكن أن يجعله الشارع طريقا إليه، لأنّه من قبيل إثبات الشي‌ء لنفسه، و لا نفي الطريقية عنه لأنّه من قبيل سلب الشي‌ء عن نفسه، إلّا أنّ تعليل وجوب متابعة القطع ما دام موجودا بذلك غير واضح، لأنّه يمكن عدم حجية القطع بتقريب يأتي عن قريب مع أنّ صفة كشفه عن الواقع ممّا لا يمكن تخلّفه البتّة.

و الظاهر أنّ منشأ الشبهة في عدم قابلية القطع لجعل الشارع إثباتا و نفيا بمعنى الحجية على ما هو مذهب المصنف عدم امتياز جهة الكاشفية و جهة


[1] فرائد الأصول 1: 29.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست