responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 24

الحجية، فأثبت ما هو من لوازم الجهة الأولى للجهة الثانية، و أين أحدهما من الآخر فتدبّر.

[قابلية القطع لردع الشارع عنه‌]

قوله: و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا و نفيا [1].

(1) يريد بذلك أنّ حجّيته ليست قابلة لجعل الشارع إثباتا و نفيا كما أشرنا بدليل تمسّكه بالأدلّة الآتية.

و الحقّ أنّ حجيّة القطع من الأحكام المجعولة للعقل و لا يحتاج إلى جعل الشارع و لا إلى إمضائه بمعنى تقريره و رضاه به، و لكن يحتاج إلى إمضائه بمعنى عدم الردع عنه فإنّه قابل للردع، فهو حينئذ غير قابل للجعل بمعنى إنشاء حجيّته ابتداء نظير جعل الأدلّة الظنّية، و لا للجعل بمعنى تقريره و إمضائه نظير بناء العقلاء على شي‌ء هو بمرأى و مسمع من المولى و سكوته عنه بحيث يكشف ذلك عن رضاه به و هو في قوة الجعل أيضا، لكنّه قابل للجعل بمعنى عدم الردع عن العمل به، و بيان هذا المدّعى يحتاج إلى تمهيد مقدّمة و هي:

أنّ الجعل إمّا تكويني بمعنى إيجاد الشي‌ء أو تشريعي بمعنى إنشاء أمر أو حكم، و على التقديرين إمّا أصلي كإيجاد الأربعة مثلا و إيجاب الصلاة أو تبعيّ كإيجاد الزوجية للأربعة و إيجاب مقدّمات الصلاة فإنّهما تابعان للجعل الأوّل يحصلان بتحقّقه قهرا لا بجعل آخر غير الجعل الأوّل. و إن شئت فعبّر أنّ الشي‌ء إمّا مجعول أو منجعل، و على التقادير إمّا بسيط و هو ما يكون مفاد كان التامة بمعنى فعل الشي‌ء و إيجاده مجرّدا عن اعتبار آخر، أو مركّب و هو ما يكون مفاد كان الناقصة بمعنى فعل شي‌ء شيئا و إيجاد شي‌ء لشي‌ء فإنّه يحتاج إلى اعتبار شي‌ء آخر مع المجعول.


[1] فرائد الأصول 1: 29.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست