الكلام في حجية القطع قوله: فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة: الأول في القطع[1].
(1) المراد بالقطع في محلّ الكلام الذي هو موضوع للمباحث الآتية الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الخلاف، فهو حينئذ أعمّ من اليقين المعرّف بالاعتقاد الجازم مع كونه مطابقا للواقع و الجهل المركّب، و أيضا أعمّ من أن يكون خلافه محالا، أو مستلزما لمحال في نظر القاطع المسمّى بالعلم العقلي، أو يكون عدم احتمال خلافه اتفاقيا المسمّى بالعلم العادي أحيانا و يقابله العلم العادي الذي يحتمل العقل خلافه إلّا أنّ العقل و العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال أصلا، و دونه الظنّ الاطميناني، و لعلّ بعض الأبحاث الآتية جار فيهما أيضا مثل الحجية و الطريقية بنفسه و سيأتي إن شاء اللّه.