responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 22

الكلام في حجية القطع‌ قوله: فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة: الأول في القطع‌ [1].

(1) المراد بالقطع في محلّ الكلام الذي هو موضوع للمباحث الآتية الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الخلاف، فهو حينئذ أعمّ من اليقين المعرّف بالاعتقاد الجازم مع كونه مطابقا للواقع و الجهل المركّب، و أيضا أعمّ من أن يكون خلافه محالا، أو مستلزما لمحال في نظر القاطع المسمّى بالعلم العقلي، أو يكون عدم احتمال خلافه اتفاقيا المسمّى بالعلم العادي أحيانا و يقابله العلم العادي الذي يحتمل العقل خلافه إلّا أنّ العقل و العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال أصلا، و دونه الظنّ الاطميناني، و لعلّ بعض الأبحاث الآتية جار فيهما أيضا مثل الحجية و الطريقية بنفسه و سيأتي إن شاء اللّه.

[وجوب متابعة القطع‌]

قوله: لا إشكال في وجوب متابعة القطع‌ [2].

(2) يعني القطع الذي أخذ طريقا إلى الواقع، لا القطع الموضوعي الذي جعل‌


[1] فرائد الأصول 1: 26.

[2] فرائد الأصول 1: 29.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست