responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 213

قوله: فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة، إلى آخره‌ [1].

(1) الظاهر أنّه يريد أنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات المعلومة بالتفصيل و مخالفتها و إلّا فليس لنا خطاب إجمالي، هذا.

قوله: الثاني عدم الجواز مطلقا لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا، إلى آخره‌ [2].

(2) و هذا الوجه هو الوجه الحقّ، و يشهد بذلك أنّه لو تردد مائع واحد بين كونه خمرا أو خلا مغصوبا أو نجسا فلا ريب في حرمته و أنّ شربه معصية للمولى بحكم العقل و إن لم يعلم أنّه مخالفة لأيّ نهي بالخصوص.

قوله: لأنّ المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حدّ الإحصاء [3].

(3) هذا بمجرّده لا يمكن أن يكون دليلا على جواز المخالفة في الشبهات الموضوعية و إلّا لجاز في الخطاب التفصيلي أيضا مخالفته القطعية في الشبهة الموضوعية و لا يقول به.

قوله: و كان الوجه ما تقدم‌ [4].

(4) يرد عليه:

أوّلا: ما تقدم هناك من أنّ المدار حينئذ جريان الأصل الموضوعي و عدمه لا كون الشبهة موضوعية أو حكمية، فقد يوجد الأصل الموضوعي في‌


[1] فرائد الأصول 1: 94.

[2] فرائد الأصول 1: 94.

[3] فرائد الأصول 1: 94.

[4] فرائد الأصول 1: 95.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست