قوله: فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة، إلى آخره[1].
(1) الظاهر أنّه يريد أنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات المعلومة بالتفصيل و مخالفتها و إلّا فليس لنا خطاب إجمالي، هذا.
قوله: الثاني عدم الجواز مطلقا لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا، إلى آخره[2].
(2) و هذا الوجه هو الوجه الحقّ، و يشهد بذلك أنّه لو تردد مائع واحد بين كونه خمرا أو خلا مغصوبا أو نجسا فلا ريب في حرمته و أنّ شربه معصية للمولى بحكم العقل و إن لم يعلم أنّه مخالفة لأيّ نهي بالخصوص.
قوله: لأنّ المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حدّ الإحصاء[3].
(3) هذا بمجرّده لا يمكن أن يكون دليلا على جواز المخالفة في الشبهات الموضوعية و إلّا لجاز في الخطاب التفصيلي أيضا مخالفته القطعية في الشبهة الموضوعية و لا يقول به.