responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 214

الشبهة الحكمية و قد لا يوجد في الشبهة الموضوعية، و قد مرّت الأمثلة هناك فالدليل لا ينطبق على المدّعى.

و ثانيا: أنّ إخراج الأصول مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف لا ينفع في جواز مخالفة العلم الإجمالي لأنه بعد اللتيا و الّتي لا شك في حصول المخالفة في أحد الموضوعين مردّدا كما في الشبهة الحكمية، و لا فرق في حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية بين إجراء الأصول ثم المخالفة و بين المخالفة من دون توسيط إجراء الأصول كما لا يخفى.

و ثالثا: أنّه يلزمه تجويز المخالفة القطعية بالنسبة إلى الخطاب التفصيلي أيضا في الشبهة الموضوعية و لا يلتزم به.

قوله: و قد عرفت ضعف ذلك و أنّ مرجع الإخراج الموضوعي، إلى آخره‌ [1].

(1) فيه أوّلا: ما مرّ عن قريب من عدم رجوع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتّب عليه و إن كان الفرض ذلك.

و ثانيا: أنّه لو تمّ عدم معقولية الإخراج الموضوعي و لذا يرجع إلى رفع الحكم المترتّب عليه كما هو مبنى هذا الكلام و صرّح به في رسالة الاستصحاب و أصرّ عليه، يلزم عدم حجية الأصل الموضوعي بالمرة، إذ لا نصّ بالخصوص على إجراء الأصل الموضوعي حتى يرجع إلى رفع الحكم المترتّب عليه لمكان عدم معقولية الإخراج الموضوعي، بل اللازم ألا يشمل دليل حجية الأصل مثل قوله: «لا تنقض اليقين» ما لا يعقل إبقاؤه، فلا وجه للقول بشموله له ثم‌


[1] فرائد الأصول 1: 95.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست