responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 212

[لو كانت المخالفة لخطاب مردد]

قوله: و إن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين، إلى آخره‌ [1].

(1) يعني يكون عنوان مورد التكليف في أحدهما مغايرا لعنوان مورد التكليف في الآخر كالأمثلة المذكورة في المتن، و هذا غير ما ينسب إلى صاحب الحدائق‌ [2] من أنّ قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة إنّما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة و الجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها، و جعل الشك في وقوع النجاسة في الإناء أو خارجه خارجا عن مورد القاعدة لعدم اندراجها تحت ماهية واحدة، فإنّ الماء غير الأرض بحسب الماهية، و حينئذ فنسبة الوجه الأول من الوجوه الأربعة المذكورة في المتن إلى صاحب الحدائق في غير المحل، و ما ذكره صاحب الحدائق لم نجد له وجها، إلّا أن يرجع كلامه بنحو من التكلّف إلى العنوان المذكور في المتن.

قوله: أحدها الجواز مطلقا، لأنّ المردد بين الخمر و الأجنبية لم يقع النهي عنه‌ [3].

(2) لعل المراد أنّ تحقق العصيان و المخالفة لخطاب متوقّف على العلم بذلك الخطاب حين العمل تفصيلا، و المكلف في المفروض لا يعلم عند كل فعل من أطراف الشبهة إلّا أحد الخطابين فلا يتحقق به المعصية. و فيه ما لا يخفى.


[1] فرائد الأصول 1: 94.

[2] الحدائق الناضرة 1: 517.

[3] فرائد الأصول 1: 94.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست