responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 186

تنبيه: على القول بحرمة المخالفة الالتزامية يلزم عدم جواز إجراء الأصل في كثير من موارده غاية الكثرة، و ضابطه جميع موارد العلم الإجمالي بين حكمين من الأحكام التكليفية أو الوضعية، و الالتزام بذلك لعلّه يقطع بخلافه، فلو دار الأمر بين كون شي‌ء مندوبا أو مباحا مثلا يجب الالتزام بأحدهما على القول، إذ لا فرق في وجوب الالتزام بين سائر الأحكام، و لا يلتزم به أحد.

[عدم جواز المخالفة العملية]

قوله: أما المخالفة العملية [1].

(1) إطلاق العنوان يعمّ ما لو كان المعلوم بالإجمال مسبوقا بالعلم التفصيلي و قد تنجّز التكليف به ثم طرأ عليه الإجمال، و ما لو حصل في أول الأمر العلم الإجمالي، و كذا يعمّ ما لو كان العلم بما يتعلّق بحقوق الناس من أموالهم و أعراضهم و نفوسهم و ما لو كان متعلّقا بحقوق اللّه فقط، أو كان مردّدا بينهما، و كذا يعمّ على ما في المتن ما لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي متعلقا بعنوان مخصوص أو كانت مخالفة لخطاب إجمالي مردّد بين خطابين من سنخ واحد كالتردّد في وجوب أحد العنوانين أو من سنخين كالتردد في وجوب أحد العنوانين و حرمة الآخر، و لعل هذه التقسيمات ينفع فيما سيأتي في وجه‌


[1] فرائد الأصول 1: 93.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست