تنبيه: على القول بحرمة المخالفة الالتزامية يلزم عدم جواز إجراء الأصل في كثير من موارده غاية الكثرة، و ضابطه جميع موارد العلم الإجمالي بين حكمين من الأحكام التكليفية أو الوضعية، و الالتزام بذلك لعلّه يقطع بخلافه، فلو دار الأمر بين كون شيء مندوبا أو مباحا مثلا يجب الالتزام بأحدهما على القول، إذ لا فرق في وجوب الالتزام بين سائر الأحكام، و لا يلتزم به أحد.
(1) إطلاق العنوان يعمّ ما لو كان المعلوم بالإجمال مسبوقا بالعلم التفصيلي و قد تنجّز التكليف به ثم طرأ عليه الإجمال، و ما لو حصل في أول الأمر العلم الإجمالي، و كذا يعمّ ما لو كان العلم بما يتعلّق بحقوق الناس من أموالهم و أعراضهم و نفوسهم و ما لو كان متعلّقا بحقوق اللّه فقط، أو كان مردّدا بينهما، و كذا يعمّ على ما في المتن ما لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي متعلقا بعنوان مخصوص أو كانت مخالفة لخطاب إجمالي مردّد بين خطابين من سنخ واحد كالتردّد في وجوب أحد العنوانين أو من سنخين كالتردد في وجوب أحد العنوانين و حرمة الآخر، و لعل هذه التقسيمات ينفع فيما سيأتي في وجه