responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 187

المسألة.

قوله: فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها [1].

(1) تحقيق هذا المبحث أعني حرمة المخالفة القطعية العملية موقوف على التكلّم في مقامات ثلاثة:

الأول: أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف أم لا.

الثاني: أنّه على تقدير كونه منجّزا هل هو علّة تامة للتنجّز حتى لا يجوز ترخيص الشارع لما يوجب مخالفته، أو هو مجرّد مقتض للتنجّز و يجوز أن يمنعه مانع من ترخيص الشارع و نحوه.

الثالث: أنّه على تقدير جواز الترخيص هل الرخصة ثابتة في الشرع أم لا.

أما المقام الأول، فالحق أنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في تنجّز التكليف به بحكم العقل، فإنّه كما يحكم بعدم جواز مخالفة ما علم تفصيلا أنّه حرام أو واجب كذلك يحكم بعدم جواز المخالفة للمعلوم بالإجمال، سواء كانت مخالفة لخطاب واحد معيّنا أو لأحد الخطابين المعلوم وجود أحدهما، سواء كانا من سنخ واحد أو سنخين، لأنّ مناط حكم العقل هو التعرّض لمبغوض المولى و عدم المبالاة بارتكابه، و هذا المعنى مشترك بين جميع الأقسام، و بهذا يعلم أنّ العلم الإجمالي غير لازم المراعاة في الشبهة غير المحصورة، إذ العلم الكذائي كعدم العلم في اعتبار العقل، و من ارتكب بعض أطراف الشبهة لا يعدّ عند العقل متعرضا لما هو مبغوض للمولى مع كثرة الأطراف بمثل الكثرة المعتبرة في الشبهة غير المحصورة.


[1] فرائد الأصول 1: 93.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست