responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 185

قوله: لأنّ الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي‌ [1].

(1) إن كان الأصل الجاري هناك مثل الاستصحاب فحكمه بانتفاء الحكم الواقعي في مجراه صحيح، و إن كان أصالة البراءة فإنّ مؤداها لا يزيد على نفي العقاب على تقدير المخالفة لا نفي الحكم الواقعي.

قوله: نعم لو أخذ في ذلك الفعل بنية القربة- إلى قوله- بغير ما علم كون أحدهما [2] تعبديا [3].

(2) لو فرض كون كلا الحكمين تعبديا فما ذكره من لزوم المخالفة العملية من إجراء الأصل حقّ، لأنّ كلا من الفعل و الترك لا لداعي القربة مخالفة عملية قطعية، و أما إذا فرض كون أحدهما تعبديا و الآخر توصليا فلزوم المخالفة العملية من إجراء الأصل مطلقا ممنوع، مثلا لو كانت المرأة في شك من أنها حائض أو طاهر فأمرها يدور بين وجوب الصلاة التعبدي و حرمتها التوصلية، فإن كان متعلق حكم الحرمة مطلق الصلاة و لو لا لداعي القربة فالعمل بأصالة البراءة يستلزم المخالفة العملية، إذ لو صلّت لا لداعي القربة تعلم بمخالفة الحكم الواقعي، لأنّها لو كانت واجبة فقد أخلّت بالقربة و إن كانت محرمة فقد أتت بها، و إن كان متعلّق التحريم هو الصلاة بقصد القربة فلا يلزم من إجراء الأصل مخالفة عملية أصلا لأنّها إن صلّت بداعي القربة فقد وافقت احتمال الوجوب، و إن صلّت لا لداعي القربة أو لم تصلّ أصلا فقد وافقت احتمال الحرمة، إذ المحرّم هي الصلاة بقصد القربة بالفرض و لم تتحقق، فافهم.


[1] فرائد الأصول 1: 85.

[2] توجد هنا كلمة «المعين» في بعض نسخ الفرائد.

[3] فرائد الأصول 1: 86- 87.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست