نوعه حتى عند المصنف، مثلا لو علم بأنّ أحد الحكمين ثابت إما وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن، فإنّ الاحتياط لازم و أصالة عدم الحكمين متعارضة بواسطة العلم الإجمالي، و كذا لو تعذّر الاحتياط بالنسبة إلى أحد الطرفين يجب مراعاته بالنسبة إلى الطرف الآخر و إلّا لم يكن معذورا، و ما نحن فيه من هذا القبيل يجب الأخذ بأحد الحكمين من باب الاحتياط اللازم المراعاة بقدر الإمكان ليكون معذورا على تقدير المخالفة.
قوله: أما في الشبهة الموضوعية فلأنّ الأصل في الشبهة الموضوعية إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين[1].
(1) فيما ذكره من الفرق بين الشبهة الموضوعية و الحكمية نظر:
أمّا أوّلا: فلأنّه لو لم يكن دليل على حرمة المخالفة الالتزامية فلا وجه لإجراء الأصل و الاخراج الموضوعي لأنه لغو محض، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، و إن قام الدليل على وجوب الالتزام فلا ينفع إجراء الأصل الموضوعي أيضا كالأصل الحكمي لأنّه يلزم على تقديره مخالفة الالتزام الواجب بالفرض و أنّها لا تجوز.
و أما ثانيا: فلأنّ مناط هذا الفرق لو تمّ جريان الأصل الموضوعي و عدم جريانه لا كون الشبهة موضوعية أو حكمية، و ليس في جميع موارد الشبهة الموضوعية أصل موضوعي، مثلا المائع المردد بين كونه ماء أو بولا ليس في مورده أصل موضوعي، و قد اعترف المصنف بعدم الفرق بين الشبهة الموضوعية و الحكمية في آخر هذا الكلام بقوله: و لكنّ التحقيق، إلى آخره.