responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 165

أحدهما: أن يتولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعنوان خاصّ هو مورد الحكم في لسان الأدلة، كما لو صلى في الثوبين المشتبهين بالنجاسة فإنّه يعلم تفصيلا أنّه صلى في النجس و قد حصل عنوان الممنوع منه.

و ثانيهما: أن يتولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعنوان انتزعه العقل من عنوانين واقعين في لسان الأدلّة، كالأمثلة المذكورة في المتن فإنّ العلم بواحد مردّد بين الحدث و الاستدبار أو بين ترك ركن أو فعل مبطل في الصلاة ليس علما تفصيليا بخصوص عنوان من المبطلات، بل علم بعنوان المبطل الذي ينتزع من مجموع الأدلة.

أما القسم الأول، فلا إشكال في أنّه كسائر العلوم التفصيلية كما قال المصنف.

و أمّا القسم الثاني، فإنّه بعد باق على الإجمال بالنسبة إلى العنوان المأخوذ في الأدلة، و حينئذ لقائل أن يقول على القول بعدم كون العلم الإجمالي منجّزا للتكليف ليس هناك علم تفصيلي يجب اتباعه، إذ ليس المعلوم بالتفصيل إلّا العنوان الانتزاعي الذي لم يتعلّق به حكم في الأدلة، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ العقل كما يستقلّ بوجوب متابعة القطع التفصيلي في القسم الأول كذلك يحكم بوجوب المتابعة في هذا القسم من العلم الإجمالي الذي حصل منه علم تفصيلي بمثل العنوان الانتزاعي.

نعم، لو كان لنا دليل لفظي على عدم اعتبار العلم الإجمالي شمل ذلك أيضا، و ليس كذلك، بل المانع من اعتبار العلم الإجمالي ما يدّعى من قصور حكم العقل عن متابعة مثل هذا العلم فتأمل، و لتكن هذه المقدمة ببالك تنفعك فيما سيأتي من أمثلة المتن.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست