responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 166

[موارد توهم جواز مخالفة العلم و مناقشتها]

قوله: منها ما حكم به بعض فيما اختلفت الأمة على قولين و لم يكن مع أحدهما دليل‌ [1].

(1) قد يقال: إنّ القائل لعلّه لا يقول بالرجوع إلى الأصل المخالف للقولين، و ليس إطلاق كلامه ناظرا إلى هذه الجهة، بل ناظر إلى ما يقابل الأخذ بأحدهما، نعم ما حكاه عن الشيخ (قدس سره) من قوله بالتخيير الواقعي مخالف للقولين اللذين يكون أحدهما حقّا بالفرض.

قوله: بل ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) القائل بالتخيير هو التخيير الواقعي‌ [2].

(2) وجه الاستظهار كما يستفاد من المعالم و غيره أنّه قال فيما لو فرض اتّفاق الفريقين بعد الاختلاف على أحد القولين، أنّه لا يجوز بناء على مختاره من التخيير، لأنّه يوجب بطلان القول الآخر و المفروض أنّه كان التخيير بينهما.

و قد يقال: إنّ مراده التخيير الظاهري، بدليل أنّه ردّ الرجوع إلى الأصل من الإباحة و الحظر في تلك المسألة بعينها بلزوم طرح قول الإمام (عليه السلام) ثم اختار هو التخيير فرارا عن طرح قول الإمام (عليه السلام) فيظهر منه أنّ مراده التخيير الظاهري و إلّا فهو كرّ على ما فرّ منه.

و ربّما يحكى عن بعض أنّ ما اختاره الشيخ (رحمه اللّه) من التخيير فهو على مذاقه من باب قاعدة اللطف، فهذا موافق للواقع الذي قد حكمت به القاعدة.

و فيه: أنّ قاعدة اللطف على مذاقه لا تقتضي حدوث القول بالتخيير بعد


[1] فرائد الأصول 1: 79.

[2] فرائد الأصول 1: 79- 80.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست