responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 164

قوله: و الاشتباه في هذا القسم إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة، و إمّا في المكلّف‌ [1].

(1) تقسيم الشبهة الموضوعية إلى قسميها بل الأقسام الثلاثة على ما في المتن صحيح إلّا أنّه غير محتاج إليها، لأنّ مرجع الشبهة في المكلّف أيضا هو الشبهة في المكلّف به كما سيشير إليه المصنف في آخر المبحث، و إنّما يفيد التقسيم لو كانت الأقسام مختلفة في الحكم أو في كيفية الحكم، و إلّا فيمكن التقسيم في كل مسألة إلى ما شاء اللّه.

قوله: كما في الخنثى‌ [2].

(2) يمكن أن تكون الشبهة من جهة إجمال الحكم بالنسبة إلى الخنثى، و أن تكون من جهة إجمال المتعلّق بالنسبة إليها، و أن تكون من كلتا الجهتين، مثال الأول حكم جهاد الخنثى فإنّه مردّد بين الوجوب و الحرمة. مثال الثاني حكم وجوب الجمعة أو الظهر في زمن حضور الإمام (عليه السلام) فإن الوجوب معلوم و المتعلّق مردّد بالنسبة إليها. و مثال الثالث حكم كشف رأسها و وجهها في الإحرام فإنّها إن كانت امرأة يجب عليها ستر الرأس و كشف الوجه و إن كان رجلا يجب كشف الرأس و يجوز ستر الوجه.

[العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي‌]

قوله: الثاني: أنه إذا تولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم‌ [3].

(3) اعلم أنّ العلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجمالي على قسمين:


[1] فرائد الأصول 1: 78.

[2] فرائد الأصول 1: 78.

[3] فرائد الأصول 1: 79.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست