responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 127

دلالة وليّ اللّه (عليه السلام) التي هي المقصود بالذات كما هو مبنى الاستدلال، و من تأمّل في الرواية من صدرها إلى ذيلها يحصل له القطع أو قريبا منه بما ذكرنا، بل يستفاد من صدر الرواية من قوله (عليه السلام): «بني الإسلام على خمس: الصلاة- إلى قوله- و الولاية» [1] أن ليس المقصود سوى إثبات اشتراط الولاية و سائر ما ذكر في الرواية توطئة لذكر هذا المطلب العظيم. و دعوى القطع بأنّ التصدق بجميع المال محبوب و مرضيّ عند اللّه مطلقا حتى مع عدم الولاية كما ادّعاه المصنف في السؤال و لم يورد عليها في الجواب، في حيّز المنع أشدّ المنع بعد ورود مثل هذه الرواية الصحيحة عن زرارة و غيرها أيضا في هذا المعنى.

قوله: فلو أبقي على ظاهره تدلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري‌ [2].

(1) هذا إشارة إلى ردّ تفصيل صاحب الحدائق بإطلاق الرواية على فرض الدلالة، و به يردّ تفصيلا المحدّثين المتقدّمين أيضا، إلّا أنّك قد عرفت وجه التفصيل في كلامهم و الجواب عنه فلا نعيده.

قوله: أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق من أجل عدم المعرفة لوليّ اللّه‌ [3].

(2) يفهم من ذلك أنّ المصنف قد سلّم كون ذلك التصدق مقتضيا لاستحقاق الثواب على اللّه من غير جهة الحبط، و أنّه عمل صحيح و يلزمه صحّة سائر


[1] الكافي 2: 18/ باب دعائم الإسلام ح 5.

[2] فرائد الأصول 1: 61.

[3] فرائد الأصول 1: 61.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست