responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 126

قوله: و أما نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي اللّه‌ [1].

(1) يمكن الجواب عن هذه الرواية أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات من أنها في مقام الردع عن العمل بالقياس و نحوه، بتقريب أنّ الأعمال المذكورة في الرواية لو عملها المكلف استنادا إلى مثل القياس ما كان له ثواب، لا إذا استند إلى حكم العقل القطعي بشاهد أنّ الأعمال المذكورة في الرواية من الصوم و الحج و الصدقة من العبادات التي لا طريق للعقل إلى إدراك حكمها من دون واسطة الشرع.

قال في الفصول: إنّ المتبادر من أعماله الأعمال المذكورة سابقا من الصوم و الصلاة و الصدقة و الحج لظهور الإضافة في العهد، و ظاهر أن ليس للعقل مدخل في ذلك انتهى‌ [2].

لكنّ الأظهر في النظر أنّ ذكر هذه الأعمال بخصوصها لكونها من أجلّ الطاعات بنوعها، و إلّا فالمراد أنّ من لم يعرف ولاية ولي اللّه (عليه السلام) فتكون أعماله بدلالته، ما كان له ثواب، و إن عمل بكل خير يفرض كما لا يخفى على من له دراية بأساليب الكلام.

و التحقيق في الجواب عن هذه الرواية: أنّ الظاهر منها أنّ ولاية وليّ اللّه (عليه السلام) شرط في قبول الأعمال مطلقا، و الوجه في عدم ثواب الأعمال المذكورة فقدان هذا الشرط فيها، و يكون قوله «فيكون أعماله بدلالته» تفريعا على معرفة الولاية غير مقصود بالذات، لا أنّ معرفة الولاية توطئة لذكر


[1] فرائد الأصول 1: 61.

[2] الفصول الغروية: 343.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست