responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 124

الجمع إن كان له شاهد، ثم دعوى تواتر الأخبار على حجية حكم العقل عهدتها على مدّعيها.

نعم، روى في الكافي في باب العقل و الجهل‌ [1] أخبارا كثيرة متعلّقة بشأن العقل بعضها في مدح العقل و أنّه من أشرف ما خلق اللّه، و بعضها في أنّه أوّل ما خلق اللّه، و بعضها في بيان جنود العقل و جنود الجهل، و بعضها في غير ذلك، و ما ذكره في المتن مضمون رواية هشام الطويلة المروية هناك، و يفهم من جملة من أخباره أنّ المراد من العقل مطلق الفهم و الإدراك أو جودة الفهم بقرينة الاستشهاد بمثل قوله تعالى: بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ‌ و نحوه من الآيات، فليتأمل.

قوله: قلت: أولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم اللّه‌ [2].

(1) مرجع هذا المنع من المصنف إلى ما ذكره مرارا من عدم معقولية عدم وجوب متابعة القطع بالحكم بعد حصوله، و استقلال حكم العقل بوجوب متابعته من دون شرط و قيد.

فالجواب حينئذ أنّ هذه الأخبار على فرض تسليم دلالتها مخالفة للحكم العقلي الذي لا يعقل الالتزام بخلافه، و الأوضح في تحرير الجواب ما سيذكره في ذيل الجواب الثاني من أنّ بعد ما قطع العقل بحكم و قطع بعدم رضاء اللّه تعالى بمخالفته، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا، فكل ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح، انتهى.

و قد مرّ منا معقولية منع الشارع للعمل بالقطع ببيان مستوفى في حواشي‌


[1] الكافي 1: 10/ كتاب العقل و الجهل.

[2] فرائد الأصول 1: 60.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست