responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 122

أيضا، فتدبر.

قوله: و العجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل و النقل كيف يتصوّر الترجيح في القطعيين، و أيّ دليل على الترجيح المذكور [1].

(1) قد مرّ سابقا أنّه يريد معارضة الدليل العقلي و الدليل النقلي، لا القطع الحاصل منهما حتى يكون محلا للعجب، و لعل دليله على الترجيح المذكور ما مرّ سابقا أيضا من أنّ سلوك الطريق الشرعي يؤمن المكلّف عن ترتّب العقاب عليه و إن كان مخطأ، بخلاف سلوك الطريق العقلي مع وجود الطريق الشرعي الكذائي فإنّه إن أخطأ يصحّ العقاب عليه، و لا يخفى أنّ ذلك أيضا رجوع إلى حكم العقل الذي فيه الكلام، إلّا أن يقال إنّه خال عن المعارض من العقل أو الشرع أو أنّه من العقل الفطري.

الثاني: من دليل الأخباري على ثبوت المنع عن الاعتماد على حكم العقل ما أشار إليه المصنف ب:

قوله: فإنّ قلت: لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار مثل قولهم (عليهم السلام) إلى آخره‌ [2].

(2) قد يقال: إن هذا الدليل ناظر إلى إنكار الملازمة بين حكم العقل و الشرع، إذ يستفاد من الأخبار المذكورة في الباب أنّ لتوسيط تبليغ الحجّة مدخلية في ثبوت التكاليف و صحّة الأعمال و إن كانت موافقة لما ثبت في اللوح المحفوظ، لكنّ الإنصاف أعمّية الدليل مما نحن فيه و مسألة الملازمة، فإنّ الأخبار لو سلّم دلالتها مطلق في عدم الاعتماد على غير ما كان بدلالة الحجة مطلقا، سواء كان‌


[1] فرائد الأصول 1: 56.

[2] فرائد الأصول 1: 58.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست