responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 121

قصده، و يا ليته اهتمّ ببيان مراده و توضيح مرامه بدل اهتمامه في مراعاة القافية في عبارته التي تراها بذلك الطمطراق و الرعد و البرق.

قوله: ثم قال نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف‌ [1].

(1) قد يقال: إنّ مراده مما يتوقّف على التوقيف العبادات، و مما لا يتوقّف على التوقيف المعاملات فإنّها أمور عرفية مضبوطة عند العقلاء طرا حتى عند من لم يقرّ بدين و شرع أو لم يسمع به، غاية الأمر أنّه يجوز للشارع الردع عن بعضها أو أن يجعل لها شروطا و موانع كما هو كذلك في شراعنا، فما لم يثبت الردع يحكم بصحتها و تقرير الشارع لها، و لا ريب أنّ جلّ المعاملات بل كلّها أمور عقلية يحكم بها العقل لحفظ نظام العالم، و هي إما من قسم علم تدبير المنزل أو من قسم علم السياسة المدنية اللذين هما من أقسام الحكمة العملية كما هو مذكور في محلّه من أقسام علم الحكمة.

و قد يقال: إنّ مراده ممّا يتوقّف على التوقيف الأحكام الفرعية، و مما لا يتوقف على التوقيف الأحكام الأصولية، و يشهد للمعنى الأول قوله بعد ذلك: إن كان الدليل العقلي بديهيا إلى قوله: فلا ريب في صحة العمل به، لأنّ العمل بالدليل لا يكون إلّا في الأحكام الفرعية، و أما الأصولية فالمطلوب منها الاعتقاد لا العمل، لكن الأظهر بل المتعيّن أنّه أراد المعنى الثاني لأنّ هذا الكلام منه استدراك لما ذكره في سابقه بقوله لا مدخل للعقل في شي‌ء من الأحكام الفقهية من عبادات و غيرها إلى آخره، لكنه تسامح في قوله: فلا ريب في صحّة العمل به، و يمكن التكلّف في تصحيح ترتّب العمل على الأحكام الأصولية


[1] فرائد الأصول 1: 55.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست