responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 116

القسم الأول مما ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس يفيد العلم و الاعتقاد فيتّبع، و ما كان من قبيل القسم الثاني مما ينتهي إلى موادّ بعيدة من الاحساس و تحصل فيه كثرة الخطأ فلا يحصل منه علم و لا اعتقاد، كما نجد ذلك في أنفسنا من مراجعة ما حقّقوه في جلّ مسائل المعقول في جميع فنونه و إن لم نقدر على ردّ أكثر ما أقاموه برهانا على مذاهبهم المختلفة، و مع ذلك لا نجزم بنتائجها، و على هذا التوجيه فالنزاع بيننا و بين المحدّث بحسب المعنى في أمر يسير أو منفيّ بالمرة.

قوله: قلت: إنّما نشأ ذلك من ضمّ مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية [1].

(1) ليت شعري أيّ مقدمة عقلية صحيحة أو باطلة يتمسّك بها الأصوليون في الشرعيات لا يحتاج إليها المحدّث في الفقه و يتمسّك في تلك المقدمة بالسماع عن الصادقين (عليهم السلام) و يعصم عن الخطأ، و كيف ذلك و نحن نرى مصنّفات أصحابنا الأخباريين في الفقه على طريقة غيرهم مع الاختلافات الواقعة بينهم كالاختلاف الواقع بين غيرهم.

نعم، هم خالفونا في علم الأصول في بعض موارد البراءة تمسكا بأخبار الاحتياط، و في حجّية ظواهر الكتاب تمسكا ببعض الأخبار أيضا المعارض بمثله أو أرجح منه، و في حجّية حكم العقل تمسكا ببعض الأخبار التي سيأتي في الدليل الثاني في مسألتنا هذه، و الظاهر أنّ نظر المحدّث و غيره من أصحابه إلى ذلك في طرح حكم العقل و التمسك بكلام الصادقين (عليهم السلام) و الجواب عن كل واحد منها مذكور في بابه مستوفى في كتب أصحابنا، و سيأتي‌


[1] فرائد الأصول 1: 53.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست