responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 117

من المصنف في مباحث البراءة و التعادل و الترجيح جملة وافية من ذلك، هذا.

مع أنّ جلّ مسائل الفقه لا يبتني على هذه الأصول، و ما يبتني عليها أيضا لا ينحصر دليله فيها غالبا، هب أنّ ما ينحصر دليله فيها يتمسك الأخباريون فيها بالأخبار و الأصوليون بحكم العقل أو ظاهر الكتاب، فما ذا يصنع الأخباري في غير تلك الموارد مما يحتاج إلى إعمال مقدّمة لم يثبت ورودها في الشرع كأكثر مباحث أصول الفقه من مباحث الألفاظ و غيرها.

قوله: فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا من الخطأ و إن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه‌ [1].

(1) يريد العصمة عن الخطأ في الطريق و إلّا لزم عدم خطأ من يتمسك بكلامهم (عليهم السلام) أصلا، و من المعلوم أنّ المتمسك بكلامهم (عليهم السلام) أيضا قد يصيب و قد لا يصيب و إلّا لما حصل الاختلاف في فتاويهم كما لا يخفى.

[كلام السيد الجزائري‌]

قوله: قال بعد ذكر كلام المحدث المذكور: و تحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه‌ [2].

(2) ظاهر هذا الكلام من السيد المحدّث موافقته للمحدّث الاسترابادي في حجية حكم العقل في الضروريات الدينية و فيما كان من مادة قريبة من الإحساس، و عدم حجيته في غيره، إلّا أنّ ما يستفاد من آخر كلامه المحكيّ في المتن تفصيل آخر قد لوحظ فيه معارضة الحكم العقلي للنقلي، و حكم بالحجية بمفهوم كلامه فيما لم يعارضه النقل أو عارضه و كان معاضدا بالنقل، ففي‌


[1] فرائد الأصول 1: 54.

[2] فرائد الأصول 1: 54 (مع اختلاف يسير).

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست