responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 497

يكشف عن أنّ الشكّين كليهما مسبّبان عن العلم بالتنافي بين الأمرين.

قلت: كأنّك غفلت عمّا نبّه عليه المصنّف (رحمه اللّه) آنفا، من أنّ الخاص إذا كان قطعيّا وارد على اصالة العموم، و حاكم عليها على تقدير كونه ظنّيا، فلا ينافي التعبّد بسند عموم ما دلّ على حجّية الظواهر، و هذا بخلاف التعبّد بصدور أحد الظاهرين، فكأنّك زعمت أنّ معنى الورود و الحكومة ليس إلّا ارتفاع الشكّ عن أحدهما عند إحراز وجود الآخر، فمتى احرز وجوده حقيقة، يرتفع الشكّ حقيقة فهو الورود، و متى تعبّد فهو الحكومة، فأجريتهما، في تعارض الظّاهرين و غفلت من أنّ هذا سار في مطلق المتلازمين، و إنّما المناط في الورود و الحكومة أن يكون إجراء الأصل في الشكّ السببي موجبا لمعرفة حكم المسبّب، بأن يكون حكمه متفرّعا على الأصل الجاري في الشكّ السببي، بحيث لا يلزم من تفريعه عليه، مخالفة الاصول المقتضية لخلافه بالنسبة إلى الشكّ المسبّبي من حيث هو، و إلّا لوقعت المعارضة بين الاصول الجارية فيهما.

توضيح الفرق: إنّ الخاص القطعي السند و الدّلالة، من آثاره عند العرف تخصيص العام به، فإذا ورد «أكرم العلماء» و «لا تكرم زيدا العالم»، يكون لدى العرف بمنزلة ما لو قال «أكرم العلماء إلّا زيدا»، فإذا احرز وجود الخاصّ بالقطع، لا يبقى مجال للتشكيك في عدم شمول حكم العام له، فلا يجري حينئذ أصالة العموم، لأنّ مجراه الشكّ في التخصيص، و حيث أنّ المفروض كونه قرينة لدى العرف في فهم التخصيص، ينعقد للمجموع ظهور ثانوي في إرادة ما عدا مورد الخاص من الحكم العام، فلا ينافيه عموم ما دلّ على حجّية الظواهر، فلا يلزم من الأخذ به مخالفة شي‌ء من اصالتي العموم و حجّية الظواهر، فإذا كان صدوره ظنّيا، و دلّ الدليل- و لو من حيث العموم- على حجّية الظنّ، لا مانع من الأخذ به، إذ بعد التعبّد بصدوره يكون بحكم المقطوع، فلا يزاحمه شي‌ء من الأصلين.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست