responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 496

حتّى يصلح أن يكون مرجّحا للطّرح على الجمع، كما لا يخفى على المتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): و فيما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظّاهر ... الخ‌ [1].

أقول: وجه المزاحمة أن ليس معنى وجوب التعبّد بسند الخبر- بمجرّد الالتزام بصدوره- الغير المنافي للحمل على تقية و نحوها، بل الالتزام بمضمونه في مقام العمل، و هذا ممّا لا يمكن اجتماعه مع التعبّد بظاهر الآخر فيما نحن فيه، أي في الخبرين الذين لا يمكن الجمع بينهما إلّا بارتكاب التأويل فيهما.

قوله (قدّس سرّه): لأنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في التعبّد بالنصّ‌ [2].

أقول: ربّما يقال بمثل ذلك في الظاهرين، بدعوى أنّ الشكّ في إرادة خلاف الظاهر منهما كما في المتواترين، فلا مانع عن الأخذ بعموم ما دلّ على اعتبار السند بالنسبة إليهما، و من آثار التعبّد بهما ارتكاب التأويل في ظاهريهما.

و من المعلوم أنّه لا يجوز طرح السّند لأجل الفرار من التأويل، كما في الخبر الذي لا معارض له، و ظاهره مخالف للإجماع.

و يدفعه: إنّ دعوى كون الشكّ في إرادة خلاف الظاهر من كلّ منهما مسبّبا عن الشكّ في صدور الآخر، ليست بأولى من دعوى أنّ الشكّ في صدور الآخر مسبّب عن الشكّ في إرادة الظاهر من هذا الخبر، فهذا يكشف عن أنّ الشكّ في كليهما مسبّب عن أمر ثالث، و هو العلم بالتنافي بين الأمرين.

إن قلت: هب أنّ الأمر كذلك، لكن لنا أن نقول بذلك في النصّ و الظاهر، إذ لو فرضنا القطع بإرادة الظاهر لبطل احتمال صدور النصّ، فهذا أيضا- على ما ذكرت-


[1]- فرائد الاصول: ص 434 سطر 21، 4/ 22.

[2]- فرائد الاصول: ص 435 سطر 4، 4/ 23.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست