responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 498

و هذا بخلاف الظاهرين الذين لا يمكن الجمع بينهما إلّا بتأويلهما، كما هو محلّ الكلام، فانّ القطع بصدور كلّ منهما، و إن كان موجبا للقطع بعدم إرادة الظاهر من الآخر، لكنّه موجب لتخصيص ما دلّ على وجوب الأخذ بظاهر اللفظ، حيث أنّه يفهم من ذلك أنّ المتكلّم ارتكب خلاف القاعدة المقرّرة عند أرباب اللسان لنكتة، فيخصّص به عموم حجّية الظواهر، هذا إذا كان قطعيا.

و امّا إذا كان ظنّيا، و دلّ دليل بعمومه على حجّيته، يدور الأمر بين ارتكاب خلاف الأصل في هذا الدليل، بأن تخصّصه بما عدا هذا الفرد، أو في الدليل الدال على حجّية ظواهر الألفاظ، و ليس أحدهما أولى من الآخر، فليتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): بحيث لو اجتمعا في كلام واحد ... الخ‌ [1].

أقول: سنشير إن شاء اللّه عند توجيه الجمع بين الأخبار، إلى أن تنزيل الأخبار المتوجّهة إلى أشخاص متعدّدة، خصوصا في أعصار متباعدة، منزلة كلام واحد أو كلامين متّصلين لمتكلّم واحد، في صلاحية بعضها قرينة لصرف بعض عن ظاهره، لا يخلو عن إشكال، حيث أنّ مثل هذه القرينة التي لا يعرفها المخاطب، بل ربّما تتأخّر صدورها عن عصره، لا يحسن توجيه الخطاب إليه بما له ظاهر، مع إرادة خلافه.

و الالتزام في مثل هذه الموارد، بكون القرائن المنفصلة كاشفة عن احتفاف الكلام حال صدوره بقرائن حالية أو مقالية متّصلة، مرشدة للمخاطبين إلى خلاف ظاهره، مع مخالفته للأصل في غاية الإشكال، بل لا ينبغي الارتياب في أنّ الأمر لم يكن كذلك في الغالب، فيشكل حينئذ جعل النصوص الظنّية قرينة لصرف ظاهر الخطابات المتوجّهة إلى أشخاص آخرين، كتخصيص عمومات الأخبار النبويّة أو


[1]- فرائد الاصول: ص 436 سطر 2، 4/ 26.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست