responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 495

الاعتناء باحتمال الخلاف، و هو شي‌ء نفاه دليل اعتبار الامارة المنافية له.

و هكذا الكلام في اصالة العموم، فانّه إن جعلناها امارة يتحقّق المعارضة بينها و بين سائر الامارات المنافية له.

و إن جعلناها أصلا تكون الامارات المنافية له حاكمة عليه، فلاحظ و تدبّر.

قوله (قدّس سرّه): و اخرى بأنّ دلالة اللفظ ... الخ‌ [1].

أقول: كأنّه أراد بتمام معناه مجموعه من حيث المجموع على سبيل الإجمال، بحيث لا ينافيه عدم إرادة بعضه في مقام التفصيل، فليتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): لكنّه فاسد من حيث إنّ ترك التعبّد ... الخ‌ [2].

أقول: لا يقال: إنّ هذا إنّما هو بعد فرض التعبّد بصدورهما، فلا يستقيم ما ذكره وجها لفساد التخيّل المزبور.

لأنّنا نقول: لا عبرة بظهور الخبر الذي دار الأمر بين التعبّد بصدوره أو بظهور الآخر، فانّ ظهوره إنّما يعتبر بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره، بشرط إمكان إرادة ظاهره، و لا يمكن في المقام التعبّد بصدوره إلّا على تقدير أن لا يكون ظاهره مرادا، فلا يلزم من التعبّد بصدوره طرح ظاهره، بل يلزم منه التعبّد بصدور ما لا يمكن أن يكون ظاهره واجب الاتّباع و لا مانع عنه عدا معارضة دليله بما دلّ على وجوب التعبّد بظاهر الخبر الآخر، فلا بدّ في الترجيح من وجود ما يرجّح أحد المتعارضين على الآخر.

و ليس عدم إمكان التعبّد بظاهر الآخر أمرا مخالفا للأصل في مرتبة المتعارضين،


[1]- فرائد الاصول: ص 434 سطر 4، 4/ 20.

[2]- فرائد الاصول: ص 434 سطر 15، 4/ 21.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست