responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 494

العقلاء، على عدم الاعتناء باحتمال القرينة ما لم يتحقّق، كما هو الحقّ على ما عرفته في مبحث الاستصحاب.

و امّا إن قلنا بأنّ اعتبارها من باب الظنّ النوعي الحاصل في الاصول العدمية، فحاله حال ما لو قلنا بأنّ اعتبار اصالة الظّهور من باب الظنّ النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة، في ورود النصّ عليه مطلقا، كما لا يخفى.

قوله (قدّس سرّه): يكشف عمّا ذكرنا إنّا لم نجد ... الخ‌ [1].

أقول: قد يقال إنّ عدم تقدّم الخاص في شي‌ء من موارده، لا يكشف عن كون حجّية ظهوره مقيّدة كما هو المدّعى، كي يكون الخاص واردا عليه، لجواز كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام، فيتقدّم عليه حينئذ كما هو الشأن في كلّ حاكم.

و فيه: إنّه لا يعقل الحكومة في الفرض، فانّ ما دلّ على حجّية الخاص لا يدلّ إلّا على وجوب الالتزام بمؤدّاه، و عدم الاعتناء باحتمال عدم تحقّقه في الواقع، و معنى حجّية ظاهر العام من باب الظنّ ليس أيضا إلّا ذلك، فيتزاحمان في مورد الاجتماع لا محالة بعد فرض عدم اختصاص أماريّة شي‌ء من الأمارتين المتنافيتين أو اعتباره بعدم الاخرى، فلا بدّ حينئذ من ملاحظة المرجّح- نظير الاستصحاب لو قلنا بحجّيته من باب الظنّ من دون تقييده بعدم امارة على خلافه-، فلا يعقل حينئذ حكومة سائر الامارات المخالفة له عليه، إذ الاستصحاب أيضا على هذا التقدير كإحدى الامارات التي لا معنى لحجّيتها إلّا الالتزام بثبوت مؤداها، و عدم الاعتناء باحتمال تخطيها عن الواقع، فيتزاحمان في مورد الاجتماع، و هذا بخلاف ما لو جعلناه أصلا عمليّا يرجع إليه لدى الجهل بالواقع، فانّ الرجوع إليه على هذا التقدير فرع‌


[1]- فرائد الاصول: ص 433 سطر 7، 4/ 17.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست