responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 137

و بين الوجوب العيني ان نسبة الوجوب الدائر بين الفعل و الفاعل كما قد يعتبر بين الفاعل و الفعل المعين و قد يعتبر بين الفاعل واحد الفعلين فيتحقق الوجوب التعييني و التخييري كذلك قد يعتبر بين الفعل و الفاعل الواحد المعين و ربما يعتبر بين الفعل و فاعل ما من غير ان يؤخذ خصوصية في ناحية الفاعل و ذلك بتعلق الغرض بمجرد تحقق الفعل في الخارج من غير نظر إلى خصوصية الفاعل و يتفرع عليه ان لو صدر فعل واحد عن فاعل واحد سقط الخطاب كما لو دفن الميت مكلف واحد و كذا يسقط لو صدر فعل واحد عن مجموع المكلفين كما لو دفنوه جميعا و كذا يسقط لو صدر عدة افعال عن عدة من المكلفين دفعة كما لو صلى على الميت عدة منهم معا فيتحقق بذلك الوجوب العيني و الوجوب الكفائي و لو كان هذا الاختلاف في الاعتبار موجبا لاختلاف العيني و الكفائي سنخا لكان اللازم القول بمثل ذلك في الوجوب التعييني و التخييري هذا نعم ربما يقتضيه ظاهر قوله في تصوير الواجب التخييري بنحو من الوجوب مع إبطاله وجوب كل واحد منهما تعيينا مع سقوطه بفعل أحدهما كما قيل في آخر كلامه (ره).

الكلام في النواهي‌

قوله (ره) غير ان متعلق الطلب في أحدهما الوجود إلخ: و أنت بالرجوع إلى ما قدمناه في بحث الأوامر تقف على عدم استقامة ما ذكره من محاورات النهي للأمر بيان ذلك ان من المعلوم ان مفادي‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست