responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 136

فيصدر و بذلك يظهر مواقع النّظر في كلامه (رحمه الله) ففيه أولا ان الأحكام الاعتباريات لا يحاذى فيها الحقائق إلّا بمقدار يترتب عليه الأثر المطلوب و ثانيا ان مورد قاعدة الواحد لا يصدر عن الكثير الواحد الشخصي دون الواحد النوعيّ أو الجنسي و ما نحن فيه من القبيل الثاني كما بينه شيخنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في الحاشية بما لا مزيد عليه.

و ثالثا ان قيام الغرض الواحد بفعلين على حد سواء لا يوجب التخيير العقلي كما ذكره و لا التخيير الشرعي يوجب كون المصلحة اثنتين قائمتين بفعلين بحيث لا يبقى مع استيفائها مجال لاستيفاء المصلحة الأخرى.

قوله (ره) هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا إلخ: قد عرفت ان التخيير انما يحتاج إلى جعل الفعلين طرف نسبة الوجوب على نحو الترديد كما ربما يجعل الفعل الواحد كذلك من غير محذور بعد ترتب الأثر عليه.

قوله (ره) و التحقيق انه سنخ من الوجوب إلخ: الاختلاف السنخي هو الاختلاف الغير الراجع إلى الاختلاف انما هوى و حيث كان أثر هذا الوجوب مخالفا لأثر الوجوب العيني ذهب إلى انه سنخ آخر من الوجوب غير سنخ الوجوب العيني لكنك قد عرفت ان الوجوب اعتبار جهة الضرورة التي هي إحدى الجهات الثلث في القضايا الحقيقية الغير الاعتبارية و هي معنى نسبي واحد و الفرق بينه‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست