responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 80

على انّ معه مثلة من جلسه قال يريد بالجنس هاهنا على ما يظهر من كلامه في شرح هذا الكتاب ما وضع صالحا لأكثر من فرد واحد لمعنى جامع بينهما في نظر الواضع سواء كان ماهيّاتهما مختلفة كالابيضين لإنسان و فرس فانّ الجامع بينهما في نظره البياض و ليس نظره الى الماهيّتين بل الى صفتهما الّتى اشتركا فيهما او متّفقة كما تقول الأبيضان لإنسانين و سواء كان الواضع واحدا كالرّجل او اكثر كالزّيدين فان نظر كل واحد من الواضعين في وضع لفظة زيد ليس الى ماهيّة ذلك المسمّى بل الى كون ذلك المسمّى هى ماهيّة كان متميّزا بهذا الاسم عن غيره حتّى لو سمّى بزيد انسانا و سمّى به فرس فالنّظر في الوضعين الى شي‌ء واحد كما في الأبيضين و هو كون تلك الذّات متميّزة عن غيرها بهذا الاسم و هذا الّذى ذهب اليه المص خلاف المش من اصطلاح النّحاة فانّهم يشترطون في الجنس وقوعه على كثيرين بوضع واحد فلا يسمّون زيدا و ان اشترك فيه كثيرون جنسا و عند المص تردّد في جواز تثنية الاسم المشترك و جمعه باعتبار معانيه المختلفة كقولك القرآن للطّهر و الحيض و العيون لعين الماء و قرص الشّمس و عين الذّهب و غير ذلك منع من ذلك في شرح الكافية لأنّه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقراء و جوّزه على الشّذوذ في شرح المفصّل و ذهب الجزولى و الأندلسى و ابن مالك الى جواز مثله قال الأندلسى يقال العينان في عين الشّمس و عين الميزان و هم يعتبرون في التّثنية و الجمع الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى و هذا المذهب قريب من مذهب الشّافعي و هو انّه اذا وقعت الأسماء مشتركة [2] بنحو الأقراء حكمها كذا او في موضع العموم كالنكرة في غير الموجب نحو ما لقيت عينا فانّها يعمّ في مدلولاتها المختلفة كالفاظ العموم سواء و لا يصح ان يستدلّ بتثنية العلم و جمعه على صحّة تثنية المشترك و جمعه باعتبار معانيه المختلفة بان يقال نسبة العلم الى مسمّياته كنسبة المشترك الى مسمّياته لكون كل واحد منهما واقعا على معانيه لا بوضع واحد و امّا عند المص فلانّه يشترط في التّثنية و الجمع كون المفردات بمعنى واحد سواء كان بوضع واحدا و اكثر و معاني المشترك ليست واحدة بخلاف الأعلام كما مر و اما عند غيره فقال المص و لو سلم ايضا انّ نسبة العلم الى مسمّياته كنسبة المشترك الى مسمّياته فبينهما فرق و ذلك انّ المشترك له اجناس تؤخذ آحادها فيثنّى و يجمع كالقرءين للطّهر و الحيض و القرء للاطهار فلو ثنى او جمع باعتبار معانيه المختلفة لأدّى الى اللّبس و ليس للعلم جنس يؤخذ آحادها و يثنّى و يجمع حتّى اذا ثنى او جمع باعتبار معانيه المختلفة اورث اللّبس انتهى و لا يخفى عليك انّه على الممشي نمنع الفرق بين اقسام المشترك العلم و العين و جواز تثنية بتاويل المسمّى و مع القرينة المعيّنة للمراد لا التباين في البين و مع القرينة يحمل على الفردين من الجنس لما هو الحق في المقام الأول من انّ التّاويل تاويل يحتاج الى القرينة و لو كانت عدم امكان غيره كما في الأعلام الّا انّ هذا ليس من استعمال اللّفظ في الأكثر لأنّ الهيئة او الألف و النّون انّما يدلّ على ارادة المتعدّد من المسمّى بالعين مثلا ثمّ‌ لا يخفى عليك مما بيّنا موضع النّزاع انّه لا وجه لما ذكره في المعالم و لتنزيل المص بقوله مع انّه لو قيل بعدم التّأويل و كفاية الاتّحاد و لقائل ان يقول انّه لا نسلم كون‌


[2] بلفظ العموم‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست