responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 62

بان الموضوع له هو الصّحيح و الواقع في حيز الطّلب هو المعنى العام بقرينة الطّلب فيكون اللّفظ الواقع في حيزه مجازا و هو كما ترى حيث انّه ممّا لا يرضى به القائل بالصّحيح بل القائل بالأعم ايضا قائلون بانّ المراد ممّا وقع في حيز الطّلب هو الصّحيح بتعدّد الدالّ و المدلول او يقال بانّ قصد القربة لا دخل له في الموضوع له و انّما هو من شرائط امتثاله فالمطلوب هو ذات المامور به الّا انّ اطاعته و امتثاله يتوقّف على الإتيان به بداعى القربة لا مط و ذلك لأنّ الإطاعة و الامتثال و إن كان ممّا يحكم به العقل و مستقلّ بهما الّا انّ من الممكن ان يجعلها الشّارع على نحو خاص فالعقل ح يتبعه في ذلك و يقول بانّ الإطاعة لا بدّ ان يقع على هذا النحو و ح لو احتمل ذلك عند العقل لكان يحكم بالإطاعة على هذا النّحو فعدم ترتّب الأثر على المطلق بعد اتيانه ليس من جهة فساده بل من جهة انّه بعد لم يتحقّق اطاعته و امتثاله فالموضوع له هو الصّحيح اعنى تام الأجزاء و الشّرائط نعم‌ ذلك فيما لا يمكن دخله في الموضوع له و متعلّق الأمر و امّا فيما يمكن دخله فيكون شرطا او جزء للمامور به و سيأتي تحقيق هذا المقام و ما يتعلق به من النّقض و الإبرام بعون اللّه تبارك و نعم‌ او يقال‌ انّ الموضوع له هو الأجزاء و الشّرائط في حال تحقّق قصد الأمر بلا دخل له في المامور به قيدا او جزء فالموضوع له هو الوجود الخاص منها لا مطلق وجودها قوله: يؤثر الكل فيه بذلك الجامع‌ اقول‌ و ذلك لأنّ الأثر الخاص لا يكاد يوجد من المتباينات بما هى هى فاذا كان هناك اثر واحد من اشياء كثيرة لا بدّ ان يكون هناك جهة جامعة موجودة في تلك الأشياء تؤثر تلك الأشياء بهذه الجهة الجامعة كما انّ الواحد بما هو واحد لا يكاد يحصل منه آثار متعدّدة متباينة و برهان ذلك لزوم المناسبة بين العلّة و المعلول و الّا كان من الممكن تاثير كل شي‌ء في كلّ شي‌ء و هو بديهىّ البطلان فلا بدّ من كل علة و معلول ان يكون بينهما ربط خاص و خصوصيّة خاصّة لا يكون تلك الخصوصيّة بين المعلول و بين غير تلك العلّة فتدبّر

[إشكال:]

قوله: و الأشكال فيه‌ اقول‌ هذا الأشكال ذكره في التّقريرات و ملخّصه انّ الجامع لا يكاد يكون مركّبا لأنّ المركّب الجامع لا يكاد يوجد في تلك الصّلاة المختلفة اذ كلّ جزء يفرض من الأجزاء و إن كان جزء في فرد من الصّلاة الّا انّه ليس بجزء في فرد آخر منها و ان كان امرا بسيطا كان لازمه القول بالاحتياط في الشّك في الجزئيّة و الشّرطيّة و القائلون بالصّحيح لم يلتزموا بذلك و اجاب عنه المص بانّ الجامع امر بسيط الّا انّ الأمر البسيط قسمان قسم يكون امرا خارجيّا مسببا عن مركّب مردّد بين الأقل و الأكثر كالنّظافة الواقعيّة الموجودة في الخارج بسبب غسل اليدين و مسح الرّجلين مثلا و هذا القسم هو الّذي يوجب الاحتياط عند الشكّ في الجزئية و الشرطيّة لهذا المركّب و قسم آخر يكون مفهوما انتزاعيّا من المركّب ليس له وجود خارجى بل منشأ انتزاعه نفس المركّب الخارجي و هذا القسم يجرني فيه البراءة

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست