responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 61

على انحائها فالصّحيح في كلّ من الحالات و إن كان مختلفا الّا انّ الصحّة في جميعها واحدة و هو التّماميّة في هذا الحال فلا منافات بين كون الصّلاة صحيحة بلحاظ حال الحاضر مع عدم اتّصافها بلحاظ حال المسافر فيكون الصّحة و الفساد باعتبارين‌ قوله: و منها انّه لا بدّ على كلا القولين الخ‌ اقول‌ و ذلك بعد ما سيجي‌ء من المص من عدم كون الموضوع له في الفاظ العبادات خاصّا سواء كان باوضاع متعدّدة ام بوضع واحد فبعد عدم احتماله و كون الموضوع له فيها عامّا فلا بد من القدر المشترك الّذى يكون هو الموضوع له فعلى هذا كان اللّازم تقديم الأمر المتأخّر الّذي سيجي‌ء في كلامه على هذا الأمر حيث انّ ذاك الأمر متفرّع عليه كما لا يخفى‌ ثمّ‌ انّ ذلك ايضا مبتن على عدم كون الموضوع له للصّلاة هى الأجزاء و الشّرائط الثّابتة للمختار العالم العامد و يكون غيرها من الثّابت للجاهل و الغافل و المضطر و نحوها مسقطا عن الصّلاة و الشّارع اكتفى به في هذا الحال بدلا عنها كما انّه لا بدّ ان يكون الأمر كذلك في بعض الحالات و لعلّه سيجي‌ء الإشارة اليه بعد ذلك اذ على هذا التّقدير يكون الموضوع له شيئا واحدا و امرا شخصيّا من هذه الجهة و ليس امرا كليّا له افراد مختلفة متشتّتة حتّى نحتاج الى تصوّر القدر المشترك و طريقنا الى ابطال هذا الاحتمال اطلاق لفظ الصّلاة باشتقاقاتها على الواجب في جميع الحالات و حملها على المجاز لا وجه له و ينفيه ظاهر الاستعمال اعنى ظاهر الإطلاق فت لاحتمال ان يكون الإطلاق نظير اطلاق الصلاة على صلاة الميّت مع انّه يقال انّها ليست بتلك الحقيقة فت و ظاهر الشّيخ في التّقريرات ذلك قال و الأنصاف انّ القول بانّ الصّلاة شرعا هو المركّب التّام و باقي الأفعال انّما سمّيت الصلاة توسّعا في التّسمية كما عرفت نظيره في لفظ الإجماع ليس بعيدا بل الظّاهر و المظنون بالظّن القوى انّه كذلك في نفس الأمر انتهى‌ قال‌ في البدائع في ردّ هذا الوجه ان الالتزام بعدم كون صلاة المسافر مثلا صلاة حقيقة و جعلها بدلا عن صلاة الحاضر مما يقتضي بفساده صريح الآثار و الاعتبار و هكذا القول بانّ صلاة المرأة ليست مندرجة تحت اسم الصّلاة المجعولة عند الشّارع حقيقة و انّما هى بدل عن الصّلاة المجعولة اعنى صلاة الرّجل و مجزية عنها في حقّ المرأة و الظاهر انّ هذا ايضا ممّا اتّفقت الكلمة على بطلانه و تطابقت الآراء على فساده و تناكر الفريقان لصحّته انتهى و فيه نظر قوله: و لا اشكال في وجوده الخ‌ اقول‌ قد يشكل القول بالصّحيح من جهة قصد القربة حيث انّ الصّحة لا تتحقّق الّا معها و دخله في الموضوع له ممّا لا يعقل حيث ان الموضوع له هو الموضوع للامر و دخل ما يجي‌ء من قبل الحكم في الموضوع غير ممكن مع استلزامه التّكرار في نحو قوله اقيم الصّلاة فت مع انّه لما كان قصد الأمر مشتملا على النّسبة الشّخصيّة الّتى هى المعنى الحرفى يلزم ان يكون الموضوع له كالموضوع له في اسماء الإشارة و يكون من قبيل الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا و ذلك ممّا يحترز منه القائل بالصّحيح اللّهم الّا ان يقال‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست