responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 53

و لم يعلم كونه حقيقة او مجازا او يحتمل ان يكون حقيقة و ان يكون مجازا اعتمد المستعمل فى استعماله على القرينة و العلاقة لا استعلام امكان كون اللّفظ حقيقة فيه و لو في غير هذا الاستعمال و عدم امكانه فعدم صحّة سلب بعض المعاني الحقيقة عن مورد الاستعمال لا يفيد كونه في هذا الاستعمال حقيقة مع احتمال ان يكون حقيقة في المعنى الأخر و استعمل في المعنى المقصود بالمناسبة و العلاقة و إن كان يكفي ذلك في جواز الاستعمال فيه في الجملة كما ان صحّة سلب بعض المعاني الحقيقيّة عن المعنى المقصود يكفى في امكان استعماله في ذلك المعنى على نحو المجاز و المناسبة لذلك المعنى المسلوب عنه و لا يكاد يكفي ذلك في مجازيّة الاستعمال الخاص لأحتمال ان يكون ذلك ايضا معنى حقيقيّا للّفظ

[في الاطراد و عدمه:]

قوله: ثمّ انّه قد ذكر الاطراد الخ‌ اقول‌ الاطراد و عدمه ليسا بعلامة للحقيقة و المجازيّة لاطراد اللّفظ فيما هو المعنى المجازى له كالمعنى الحقيقى‌

و الحاصل‌

انّ الوضع النّوعى او العلاقة الخاصّة او المناسبة الطّبيعيّة سبب و علّة لصحّة الاستعمال و جوازه كما انّ الوضع علّة له في الحقيقة و بخلف المعلول عن العلّة ممّا لا يجوز فالاطراد تابع للعلّة المصحّحة للاستعمال وجودا و هى كما ثابتة في الحقيقة كذلك تكون ثابتة في المجاز و منشأ التوهّم امّا توهّم انّ المجاز استعمل اللّفظ في غير ما وضع له مط مع انّه لا يجوز استعماله كذلك فليس بمطرد و امّا توهم انّ العلاقات المجوّزة للاستعمال هى مطلق العلامات المذكورة في الكتب كالكلّ و الجزء و الجزء و الكل و السّبب مع المسبّب مع انّه لا يجوز الاستعمال بهذه العلاقات على سبيل الإطلاق و كلا التوهّمين فاسد امّا الأوّل فواضح و امّا الثّاني فلانّ المجوّز ليس مطلق العلاقات بل نوع خاص منها ففى غيره استعمال اللّفظ غلط و ليس بمجاز و فيه مطرد قوله: و زيادة قيد من غير تاويل‌ اقول‌ قال في الفصول و المراد به ان يكون المعنى الّذي صحّ باعتباره الاستعمال من غير تاويل هو بحيث كلّما وجد صحّ الاستعمال فيه كذلك الى ان قال و انّما اعتبرت الإطلاق و الاستعمال من غير تاويل مع انّي لم اقف على من يعتبره لئلّا يرد النّقض بالكليّات المستعملة في الخصوصيّات مثلا يصدق انّ المعنى الّذى صحّ باعتباره استعمال الإنسان في خصوص زيد هو بحيث كلّما ثبت صحّ الاستعمال فيه بخصوصه الى ان قال و هو بعد محلّ نظر لأنه ان اعتبر الاستعمال مط انتقض بالمجاز كما عرفت و ان قيّد بكونه على وجه الحقيقة او من غير تاويل كما فعلنا لزم الدّور لأنّ العلم بصحّة استعمال اللّفظ حيثما يتحقق ذلك المعنى حقيقة او من غير تاويل مبنى على العلم بانّه موضوع لذلك المعنى او لخصوصيّات افراده فلو توقّف العلم بذلك على العلم بالاطراد لزم الدّور ثمّ قال فان قيل يمكن العلم بصحّة الاستعمال على الوجه المذكور بمراجعة الوجدان او بلحاظ محاورة اهل اللّسان على ما مرّ البيان فلا يلزم الدّور قلنا فاذا علمنا المعنى الّذي صحّ باعتباره الاستعمال حقيقة او من غير تاويل فقد كفانا علامة لكون اللّفظ حقيقة في ذلك المعنى و لم يحتج الى اعتبار كونه بحيث يصحّ استعماله حيث ما يتحقّق ذلك المعنى على وجه الحقيقة انتهى هذا شرح ما ذكره المص‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست