responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 280

بالخصوص و عنون الباب بالنّكرة الموصوفة و نسب الى العضدي كون النّزاع في النّفى و الأثبات الكليّين و عليه لا يتمّ القول بالإثبات الّا باثبات العموم لجميع الألفاظ المذكورة في المقام و من البعيد اجتماع كلمة المثبتين في ذلك‌ قوله: و شرعا اقول‌ اجرى الكلام بنحو يبطل قول السّيد المفصل بين اللّغة و الشّرع بالنّفى في الأوّل و الأثبات في الثّاني و لازمه القول بالحقيقة الشّرعيّة قبالا للغويّة و المض لم يرد التّعميم على هذا النّحو بمعنى انّه يثبت الحقيقة اللّغويّة و الشّرعيّة بل اراد استعماله في الموضوع له الخاص في اللّغة و الشرع الجارى على مجراها من غير خصوصيّة فيه في ذلك على ما لا يخفى فافهم‌ قوله: و لا ينافي‌ اقول‌ ابطال لدليل القائل بالاشتراك بينهما و هو الاستعمال في الخصوص ايضا كاستعماله في العموم و هو دليل الحقيقة و الجواب‌ انّ الاستعمال في الخصوص اعم من ان يكون على نحو الحقيقة او المجاز بقسميه‌ قوله: مع تيقّن ارادته لا يوجب اختصاص الوضع‌ اقول‌ لو كان المتيقّن في مرحلة الموضوع له مثل ما علمنا بوضعه له الّا انّه احتملنا دخل شي‌ء آخر ايضا معه يمكن ان يقال بوضعه للقدر المتيقّن و امّا لو كان المتيقّن في مرحلة الإرادة على تقدير الوضعين فلا يثبت به الوضع حتّى لو قلنا بجواز اثبات اللّغة بالاستحسان‌ قوله: و لا الى انّ التّخصيص قد اشتهر الخ‌ اقول‌ تقريب الاستدلال ان القول بوضعه للعموم مستلزم لمجازات متعدّدة بحسب مراتب التّخصيص و هذا ايضا ليس بمجرّد الإمكان بل بحسب الوقوع في الخارج لما هو المش من انّه ما من عام الّا و قد خصّ بخلاف القول بوضعه للخصوص لعدم مجاز كذلك و غيره من المجاز اقل قليل بالنّسبة الى التّخصيص مع انّه في مرحلة الإمكان دون الوقوع فيكون القول بالثّاني اولى‌ قوله: ربّما عدّ من الألفاظ الدّالّة على العموم النّكرة في سياق النفى الخ‌ اقول‌ لعلّه يجري مجراه كل طلب متعلّق بترك الطّبيعة كما ترك الزّنى او أنهاك عن الزّنى او اريد منك الزنى او امرك بترك الزّنى و هكذا كلّ ما يجري مجراه من غير اختصاص بلفظ

[في أقسام الماهيّة:]

قوله: لضرورة انّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة الخ‌ اقول‌ الماهيّة لها اعتبارات ثلاثة المعبر عنها باللّابشرطيّة و بشرطلائيّة و بشرط؟؟؟ شيئيّة و امّا الماهية المقسمى فهو لا واقع لها غير الأقسام الثّلاثة و الّا فيربّع الأقسام و ينتهى الأمر بما لا نهاية له فيكون ايضا قسما لا مقسما و الحاصل‌ انّ الاعتبارات اللّاحقة للماهيّة منحصرة بالحصر العقلي في الثّلاثة لا رابع لها اذ هى امّا يعتبر من حيث هى هى بحيث لا تنافي بينها و بين ما يطرأ عليها من الاعتبارات او يعتبر بشرط الوجود او بشرط العدم فالماهيّة اذا لوحظت و اعتبرت عند العقل لا يخلو حالها عن احد من الاعتبارات‌ و لا يخفى عليك‌ انّ الاعتبارات الثّلث انّما يلاحظ بالنّسبة الى كلّ ما يطرأ عليه و ليس بلازم ان يعتبر بالنّسبة [8] الى امر و بشرط لا بالنّسبة الى آخر و بشرط شي‌ء بالنّسبة الى ثالث فيجتمع الاعتبارات بالنّسبة الى اشياء و امورات‌


[8] الى جميع الأمور فربّما يكون الماهيّة لا بشرط بالنّسبة

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست