responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 279

المصاديق على ما هو المذكور في الكتب المبسوطة و كل يعرف العام بما يعرفه و ينتزعه ممّا يراه مصداقا له فلا ينبغي في مثل ذلك ايضا النّقض بالطّرد و العكس فتامّل جيّدا اذا عرفت ذلك فاعلم‌ انّ المعرف بما له من الحقيقة و الماهيّة قد يكون موضوعا للاحكام و قد يكون الموضوع لها هو الأفراد و لو بماهيّتها لا بخصوصيّاتها الفرديّة و انّما لوحظت الماهيّة مرآتا لها فلو كان الأوّل يصحّ البحث عن الماهيّة طردا و عكسا اذا كانت معنى واحدا و امرا فاردا عند الجميع دون ما اذا كانت مختلفة من جهة الاختلاف في المصاديق و على الثّاني لا يصحّ البحث عنها كذلك المتعلق النّظر بالأفراد لكونها محلّا للحكم و لوحظت الماهيّة مرآتا لها فتلخّص انّه لا وجه للاطراد و الانعكاس و ذكر الجمع و المنع اذا كان الغرض من التّعاريف شرح اللّفظ و اذا كان الاختلاف اختلافا في المصاديق و كان الاختلاف اختلافا في المصاديق و كان الاختلاف في الماهيّة لأجل الاختلاف فيها و اذا كانت الماهيّة لوحظت مرآتا للافراد بحيث كانت الأحكام متعلّقة بها دون الطّبيعة بما هى هى فت جيّدا قوله: ثم انّ الظّاهر انّ ما ذكر له من الأقسام من الاستغراق‌ اقول‌ حاصله انّ الفاظ العموم موضوعة للشمول و العموم اى شمول مدخوله لكلّ ما يصدق عليه فلفظ كلّ و الجميع و اىّ و غيرها انّما هى موضوعات لشمول مدخولها لكلّ ما يصدق عليها فح بحسب الوضع لا فرق بينها و انّما يفرق في مقام الحكم المحمول على هذا العموم نعم لو لم يكن الشمول و العموم موضوعا للّفظ بل لوحظ مرآتا لمصاديق مدخول تلك الألفاظ فكان الوضع لذوات المصاديق فلا محاله يختلف حالها من حيث الأفراد و المجموعيّة و البدليّة فعلى الأوّل موضوع الأحكام الشّمول و على الثّاني نفس المصاديق و الثّمرة تظهر في مقامات‌ قوله: لا شبهة في انّ للعموم صيغة تخصّه‌ اقول‌ لفظ الصّيغة و ان كان مستعملا كثيرا ما في الهيئة مقابلا للمادّة كما يظهر لك الحال بمراجعة مباحث الأمر و النّهى الّا انّه يستعمل ايضا في خصوص الكلمة بما له من المادّة و الهيئة و هو المراد منها في العام اذ الدّلالة على العموم لم يحتملها احد بدلالة الهيئة ثمّ‌ انّه ربّما ينسب الى الأكثر تعميم النّزاع لجميع ما يدخل تحت هذا العنوان سواء في ذلك لفظ كل و جميع و غيرهما و عليه جرى المض عنوانا و دليلا و يظهر من بعض خروج مثل كل و امثاله عن حريم النّزاع قال و لا يتصوّر نزاع في امكان التّعبير عن العموم بعبارة مثل كلّ رجل و جميع الرّجال و نحو ذلك من الألفاظ المركّبة انّما النزاع في الصّيغ المخصوصة الّتى يدعى عمومها كاسماء الشرط و الاستفهام و الموصولات و المجموع المعرفة تعريف الجنس و المضافة و النّكرة في سياق النّفى و نحوها و في كلامه نظر لا يخفى و كيف كان نسب في الفصول الى العضدي تخصيص محلّ النّزاع بالألفاظ المخصوصة لا كل ما يفيد العموم ككلّ و جميع و امثالهما و الى صاحب المعالم تعميمه للكل‌ ثمّ‌ انّه يظهر من المض تحرير النّزاع على نحو الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلّى و لذا استدلّ على المطلوب ببعض الألفاظ

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست