responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 256

المذكور فيها عند انتفاء الشرط فمفهوم قولك ان جاءك زيد يجب اكرامه ان لم يحبك فلا يجب اكرامه و هو حكم شرعي بعدم وجوب الإكرام عند عدم مجيئه و لازم هذا امكان جعل الحكم للموضوع فلا بدّ ان يكون الموضوع باقيا غير منتف بانتفاء الشّرط و الحكم ممّا يمكن جعله في الموضوع فيحكم الشّارع بانتفائه في الموضوع الخاص لأنّ الانتفاء مع عدم الموضوع و مع عدم امكان جعل الخلاف ليس حكما شرعيّا مجعولا فيكون انتفاء الوجوب بحكم الشرع بحيث لو جعل حكما آخر بوجوب الإكرام مع عدم المجي‌ء يعد مناقضا للمفهوم لا مجرّد انتفاء [2] موضوعه او احد قيوده لأنّه عقلى لا ربط له بالشّرع بل كل حكم تعلّق بموضوع خاص ينفى بانتفائه مثلا لا اشكال في انّ الحكم الخاص في قضيّة اكرم زيدا ينتفي بانتفاء موضوعه عقلا الّا انّه لا منافات بينه و بين جعل وجوب الإكرام للعمرو ايضا و كذلك قولك اكرم زيد القائم ينتفى الحكم الخاص بانتفاء القيام و لا منافاة بينه و بين جعل وجوب آخر لزيد في حال جلوسه و ذلك واضح لا سترة عليه فالمفهوم على ما بين جعل يلازم مع انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط فانتفاء سنخ الحكم لازم للمفهوم كما لا يخفى اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك امران يجمعهما امر واحد و هو انّ الحكم المذكور في القضيّة المعلّق على الشّرط ان لم يمكن جعله للموضوع المذكور مع انتفاء التّعليق لا يمكن القول بثبوت المفهوم لهذا الشّرط قطعا و يكون حال الشّرط كحال ساير القيود سواء كان عدم امكان جعل الحكم من جهة عدم بقاء موضوع للقضيّة كما في الشّروط المحصلة للموضوع كما في قولك ان رزقت ولدا فاختنه فانّ الحكم بوجوب ختان لولد لا يصحّ في غير موضوع مرزوقيّة الولد و هذا هو الأمر الأوّل اللّازم اعتباره في تحقّق المفهوم او من جهة عدم امكان جعل الحكم ذاتا كما في مثل ما اذا وقف دارا على زيد الفقير حيث ان بعد هذا الوقف لا يمكن جعل الوقف ثانيا لغيره و هذا هو الأمر الثّاني المذكور هنا فانتفاء الحكم عن غير الموضوع الخاص امّا شخص الحكم الخاص فواضح انّه عقلي اذ لا معنى لبقاء العرض مثلا مع انتفاء معروضه و امّا انتفاء سنخ الحكم فلعدم قابليّة السّنخ للجعل بعده فمثل هذا الانتفاء لا يكاد يعد من المفهوم لا شخصه و لا صنفه فت جيدا

[إشكال و دفع:]

قوله: اشكال و دفع لعلّك تقول‌ اقول‌

توضيح الإشكال‌

انّه لا اشكال في انّ المعلّق على الشّرط في الإنشاء مثل قولك ان جاءك زيد فاكرمه هو الطّلب الحاصل بهيئة الأمر و من المعلوم انّ الهيئة مفادها الطّلب الخاص اى الجزء الحقيقى من الطّلب الّذي من خصوصيّاته حصوله و تحققه بهذا الكلام و تعلّقه بالشّرط المذكور فالموجود الخاص من الطّلب المتشخّص بالخصوصيّات المحفوفة بانشائه لا محالة تنتفي بانتفاء المعلّق عليه و لا يعقل بقائه مع انتفاء بعض شخصيّاته و لو فرض ثبوت طلب في مورد انتفاء المعلّق عليه فهو جزئى حقيقى آخر مباين لهذا الجزئي و هو ليس من المعلّق‌


[2] الحكم المذكور في القضيّة عند انتفاء

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست