responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 246

يقتضي الفساد دون غيره فيقتضى الفساد مط و نقل عن الشّيخ في العدّة التّفصيل في العبادات و المعاملات معا فيكون قولان في الباب التّاسع القول باقتضائه الصحّة و بضميمة التّفصيل يكون الأقوال عشرة و في بعض الكتب نقل القول باقتضائه الفساد في خصوص المعاملات شرعا لا لغة و لست استقضى التّتبع و لعلّ المتتبّع يطّلع على اقوال أخر مثل ما نقل عن بعض المتأخّرين من القول بالفساد في العبادات مط و في المعاملات شرعا و حكى عن الشّهيد في القواعد هذا بشرط ان يكون تعلق النّهى بالمنهى عنه لعينه او لوصفه اللازم دون غيرهما قوله: انّ النّهى المتعلق بالعبادة اقول‌ غرضه انّ النّهى بحسب اللّغة ليس معناه الّا التحريم من غير دلالة على الفساد مطابقة او تضمّنا الّا انّه اذا كان متوجّها الى العبادة يصير العبادة منهيّا عنها الفرض انّ النّهى تعلّق بها بنفسها و حرمتها لا يجتمع مع عباديّتها و صحّتها عبادة لأنّها كذلك يحتاج الى القربة و صلاحيتها لأن يتقرب بها و مع حرمتها و مبغوضيّتها كيف يصلح لأن يتقرّب بها هذا مع كون الحرمة فيها ذاتيّة في كمال الوضوح و امّا على القول بكونها تشريعيّة فكذلك لأنّ النّهى ح يدلّ على عدم كونها مأمورا بها بحيث يكون قصد التقرّب به تشريعا فلا محالة لا تجتمع هذا المعنى مع الأمر او مع الجهة الّتى هى صالحة لقصد التقرّب بها فلو فرض انّ النّهى لم يفد هذا المعنى ايضا بل يكون توجيهه اليه بالعرض كما في النّهى عن الضدّ على القول بانّ معناه حقيقة هو الأمر بالضدّ لم يكن النّهى مقتضيا للفساد و مستلزما له عقلا ايضا قوله: و معه يكون محرمة بالحرمة التشريعيّة اقول‌ حاصل الأشكال انّ النّهى في العبادات يمتنع كونه باقيا على معناه الأصلي الحقيقى و هو الحرمة لأنّ مدخوله ان كان ذات العبادة لا بوصف العبادة فهو ليس بمنهى عنه و لا بمحرم اصلا لعدم كون صورة افعال الصّلاة محرمة على الحائض و ان كان بوصفها فهو غير مقدور بها للمكلّف لعدم تعلّق الأمر بها في هذا الحال و لهذا ذهب من ذهب الى دلالة النهى على الصحّة فلا بدّ ح من خروج النّهى عن معناه الأصلى و كونه للارشاد الى عدم تحقّق العبادة في هذا الحال فلا يفيد ح تحريما اصلا فاذن الصّلاة المأتي بها ح يكون محرمة تشريعا و حاصل الجواب عنه انّ المراد العبادة بوصفها مع قطع النّظر عن تعلّق النّهى و بعبارة اخرى لو لم يكن هنا نهى كان له الإتيان بالصّلاة بداعى امره الكلّى المطلق فهى محرم عليه ذاتا و ان كانت بعد ثبوت هذا النهى لخرج عن العباديّة و هذا كالنّذر المتعلّق بترك الصّلاة في المواضع المكروهة حيث ان متعلّقه هو الصّلاة الصّحيحة مع امتناع تحقّقها كذلك بعد تعلّق النّذر و قد تقدم في مسئلة الصحيح و الأعم‌ ثمّ‌ هنا اشكال آخر لم يتعرّض له المض و هو انّ هذه النّواهى نواهى عقيب الوجوب او توهّمه بلحاظ العموم او الإطلاق فهى كالأمر عقيب الخطر غير دالّ على الطّلب الإلزامي فلم يكن‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست