كلّ معاملة شخصيّة الخاقول صحّة كلّ معاملة شخصيه انّما هى يترتّب الأثر عليها غاية الأمران ترتّب الأثر انّما هو بلحاظ الكلّى المتحد معه وجودا نعم صحّة الفرد بما هو فردا انّما هو بلحاظ كونه منطبقا على الكلّى و الحاصل انّ الفرد كلّى و فرد فصحّته بما هو كلّى هى بترتّب الأثر و صحّته بما هو شخص و فرد من حيث انطباق الكلّى عليه فافهم
[في اقتضاء النهي الفساد:]
قوله: لا يخفى انّه لا اصل في المسألة بقول عليهاقول و ذلك لو كان البحث في الملازمة عقلا بين الحرمة و الفساد واضح و ان كان من جهة دلالة اللّفظ على الفساد من حيث الدلالة الالتزاميّة و ذلك ايضا مرجعه الى الأوّل و ان كان من حيث كونه مدلولا للنّهى بعد مسلميّة كون مدلوله الحرمة بان يكون دالا على شيئين او شيء المقيد فيمكن ان يقال الأصل عدم التقييد و عدم ملاحظة الواضع امرا آخر في الموضوع له و لكنّه لا اعتناء بمثل هذا الأصول عند العقل و العقلاء و لم يدلّ على حجيّة الاستصحاب حيث لم يترتّب عليه اثر شرعي بلا واسطة و مثبت هذا الأصول ايضا لم يدلّ عليه دليل آخر و كيف كان الظنّ المستفاد منها لو استفاد ليس ظنّا في مداليل الألفاظ حتّى يكون حجّة و لم يثبت حجيّته ايضا من دليل شرعى فافهم قوله: الثّامن انّ متعلق النّهىاقول توضيح المرام انّ محلّ النّزاع في دلالة النّهى على الفساد هو فساد المنهى عنه بواسطة تعلّق النّهى به بعد الفراغ عن تعلّقه به لا الفساد العارض للشىء بواسطة امور أخر كفساد الشيء من حيث فقد اجزائه او شرائطه اذ هو من جهة امر آخر وراء النّهى فمحلّ الكلام لا بد ان يكون النهى عنه هو نفس العبادة سواء كان تعلّق النهى بذاتها او بواسطة اجزائها او شرائطها واسطة في الثّبوت لا العروض اذ عليه يكون النّهى في الحقيقة متعلّقا بها و انّما يتعلّق به ثانيا و بالعروض و امّا اذا تعلق النّهى بالجزء اذا كان عبادة او بالشّرط اذا كان عبادة فهما داخلان في محلّ النّزاع من حيث انّهما بذاتهما منهيان عنهما مع كونهما عبادة لا العبادة و انّما يسري فسادهما الى العبادة من جهة عدم تماميّتها لجميع الأجزاء و الشّرائط و هذا لو اقتصر على الجزء او الشّرط الفاسد و ان ابدلا بما هو صحيح فلا يبطل بسببه اصل العبادة لو لم يستلزم ذلك محذورا آخر و ذلك واضح بعد البيان قوله: كما ان تفصيل الأقوال الخاقول احدها اقتضائه الفساد مط الثّاني عدمه مط الثالث اقتضائه الفساد في العبادات مط دون المعاملات الرابع اقتضائه الفساد فيهما شرعا لا لغة مط او باستثناء صورة واحدة و هى ما اذا رجع النّهى في المعاملات الى امر مقارن للقصد غير لازم له كالنّهى عن البيع يوم الجمعة وقت النداء الخامس اقتضائه الفساد في خصوص العبادات شرعا لا لغة السّادس التفصيل بين النّهى للذّاتي دون العرضي السّابع التفصيل بين النّهى الأصلى و التّبعى فيقتضى الفساد في الأوّل دون الثّاني الثامن التفصيل في المعاملات بين النّهى لوصفه المفارق فلا