responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 235

كما اذا كان متعلّق الأمر خاصا بلا فرق بين الجاهل و العالم و الغافل و النّاسى موضوعا و حكما بخلاف الامتناع عقلا لأنّ الشأن فيه التّفصيل على ما عرفت و ربّما يمنع ذلك في مورد البحث و ان سلّم فيما اذا كان النّهى متعلّقا ببعض المأمور به لأن تقييد كلّ منهما ممكن و لا وجه لتقديم النّهى على الأمر كما في تعارض العامين من وجه و يصحّ ما ذكر ايضا على ان يكون مراد المفصل التّفصيل بين حكم العقل و فهم الألفاظ بحسب متفاهم العرف لا التّفصيل بين العقول الكاملة و العقول المتعارفة الغير المبنيّة على التّدقيق و التّحقيق فت جيّدا قوله: مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له‌ اقول‌ مؤثرا حال لا خير لكان اى مع بقاء ملاك وجوبه مؤثرا للوجوب لو كان هناك ملاكه‌

[في توسط الأرض المغصوبة:]

قوله: و انّما الأشكال فيما اذا الخ‌ اقول‌ الظاهر انّه لا اشكال عندهم في انّ من توسّط في الأرض كذلك يعاقب في الجملة على غير الدّخول حيث انّه اتى بما هو مبغوض ذاتا و اوجد سبب الشّى‌ء الكذائي فليس هو ممّن يعاقب على الدّخول فقط بل له عقاب زائد عليه و انّما الكلام في انّه هل لإيجاده السّبب لما هو مبغوض ذاتا و انّما خالف النّهى السّببى او انّه عقاب على الخروج و نفس الفعل و عليه هل هو مخالفة للنّهى الفعلى المتعلّق به بعد الدخول او مخالفة للنّهى السّابق على الخروج المتعلّق به قبل الدخول فبدخوله خالفه حيث انّه بسببه يضطرّ الى الفعل الخروجي و يسقط النّهى لأجل الاضطرار و كذلك لا اشكال ظاهرا في انّه بعد الدّخول يلزم عليه التخلّص عن الغصب الحاصل في الآن الزّائد على مقدار الخروج لأنّه غصب منهى عنه قطعا قادر على امتثال نهيه و لكنّه هل يؤثر في مطلوبيّة التّصرف الخروجى بحيث يصير مطلوبا للشّارع من جهة مقدميّته له فيصير مأمورا به شرعا بناء على وجوب المقدّمة و ثياب عليها نحو الثّواب المترتّب عليها شرعا او لا يؤثر فيه و ان كان امتثاله لا يحصل الّا بذلك الخروج و يمكن ان يكون نفس الخروج ايضا مأمورا به حيث انّه تخلّص عن الغصب و رفع للظّلم فيكون وجوبه نفسيّا لا مقدّميا و لأجل ما ذكرنا قد اختلف الأنظار فيمن توسّط في ارض مغصوبة بسواء اختياره في انّ الخروج هل هو مأمورا به بالأمر الشّرعى نفسيّا كان او مقدميّا ام لا و انّه هل يكون منهيّا عنه فعلا اوّلا و على الثّاني هل يكون معصية للنّهى السّابق المتعلّق به او لا يكون معصية له‌ قوله: هذا على الامتناع‌ اقول‌ و لا يخفى عليك انّ القائلين بالجواز ايضا قائلون بالامتناع فيما اذا لم يكن مندوحة في البين فللقائل بالجواز ان يقول بكونه مأمورا به ليس الّا او منهيا عنه بالنّهى السّابق فحصر ما ذكر على القول بالامتناع لا يخلو عن مسامحة و ان كان القول بالاجتماع مختصا بالقائلين بالجواز الّا على ما هو ظاهر القوانين من جواز التّكليف بما لا يطاق اذا كان بسوء الاختيار و نسبة الى ظاهر الفقهاء فيكون هذا القول ايضا مشتركا بينهم فت جيّدا قوله: و اختاره الفاضل القمىّ ناسبا له الى اكثر المتأخّرين و ظاهر الفقهاء اقول‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست