responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 234

مع كون ملازمه في الوجود منهيّا عنه و قد سبق ان المتلازمين لا يختلفان في الحكم‌ قلت‌ نعم لكن صحة العبادة ليس تابعا لبقاء الأمر بل هى تابعة للملاك و ان كان الأمر ذاهبا و لذا لم يبيّن كلامه على صورة ترجيح جانب الأمر لأن مع ترجيح جانب المنهيّ ايضا يكون الملاك في المأمور به باقيا فيصحّ العمل بلحاظه فافهم‌ قوله: اذ على الامتناع‌ اقول‌ غرضه بيان الوجه الثّاني من القسم الثّاني و هو حمل النّهى على اقليّة الثّواب حيث هو محل للكلام و امّا القسم الأوّل منه الّذي هو المذكور في القسم الأوّل فليس معنى النّهى الّا راجعا الى الأمر بعنوان آخر ينطبق على التّرك او ملازم له و مقصودنا تعلّق النّهى الى عنوان منطبق على الفعل او ملازم له و لك ان تقول النّهى في القسم الثّاني لما لم يكن لمورد النّهى عنوان آخر مباين للمأمور به بل كان دائما منطيقا عليه لفرض كونه من قبيل النّهى في العبادات يمكن حمله على الإرشاد و ما نحن فيه يكون مورد النّهى اعم من وجه مع المأمور به و ان كان متّحدا معه و مع كونه كذلك كيف يمكن مع تعلّقه بهذا العنوان حقيقة و تعلّقه بالعبادة بلحاظ مصداقيّته لهذا العنوان على الإرشاد بافراد أخر من العبارة اذ معه لا يبقى نهى بالنّسبة الى هذا العنوان المتّحد على الفرض او يلزم هنا نهيان احدهما بالعنوان به يصير مكروها و لو في غير مورد العبادة ارشاديا فت جيّدا قوله: و في هذا القسم على القول بالجواز اقول‌ لا يخفى عليك انّه قال على القول بالجواز ان يكون النهى على الحقيقة ارشادا الى غيرها من ساير الأفراد و ممّا لا يكون متّحدا معه او ملازما له اذا المفروض التمكّن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان اصلا قوله: في القسم الأوّل‌ اقول‌ و ذلك بلحاظ انه لا نهى هنا حقيقة و انّما معنى النّهى الأمر بعنوان آخر كما في الوجه الأول من القسم الثّاني‌ قوله: ضرورة انّ الكون المنهى عنه غير متحد اقول‌ توضيحه لو المراد بالخياطة المأمور بها ان كان نفس الأثر الحاصل في الثوب فمن الواضح ان وجوده ليس متّحدا مع الكون في المكان و ان كان المراد هو فعل الخياطة اعنى الحركة الخاصّة و هو ايضا كذلك بناء على كون المراد بالكون المنهى عنه هو الكون الجسمى على ما هو الظّاهر المتبادر

و الحاصل‌

ان محلّ الكلام هو الاجتماع المصداقي لا الموردى و المثال من قبيل الثانى لا الأوّل‌ قوله: المنع الّا عن صدق احدهما اقول‌ حاصل الجواب انّه اشتبه الأمر على المستدل حيث راى سقوط امر الخياطة و لم يدر سقوط الأمر اعم من الامتثال لكون الأمر بها توصّليا فهى بذاتها محصّلة للغرض و بحصوله يسقط الأمر و محل النّزاع هو تحقّق الإطاعة و الامتثال و اين هو من السقوط فان كان الغرض حصول الغرض بذلك بحسب العرف فصحيح غير مثمر و الّا فهو في معرض المنع على ما لا يخفى‌ قوله: و الامتناع عرفا اقول‌ الفرق بين هذا القول و القائل بالامتناع عقلا ربّما يحصل في ان مفاد هذا القول تقييد المأمور به بغير مورد النّهى عرفا فيكون المأمور به غير مورد الاجتماع فيبطل‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست