responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 225

التّخصيص مجرّد لفظ بلا واقع و الأخبار لا دلالة لها او لا اعتبار لسندها و تمام الكلام في الفقه‌ قوله: فيسقط الأمر به مط في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له‌ اقول‌ هذا بناء على انّ النّهى المتوجّه على المعاملة و الغير العبادى لا يقتضي الفساد لكونه بعنوان آخر متحد معه و لعلّه محل خلاف في الجملة و عن الشّيخ عدم طهارة المحل او استنجى بما هو محترم و امرنا بتعظيمه كالقرآن و اسماء الأنبياء و التّربة الحسينيّة (سلام اللّه عليهم) و نحوها متمسّكا بدلالة النهى على الفساد فت‌ قوله: و امّا فيها فلا مع الالتفات الخ‌ اقول‌ حاصل الكلام انّه على الامتناع و ترجيح النّهى ان قلنا بسقوط الأمر واقعا و انّه لا امر بالمجتمع اصلا فهنا يكون المجتمع منهيّا عنه واقعا فقط و ليس متعلّقا للامر اصلا ثمّ‌ انّ النّهى المتعلّق به قد يكون فعليّا و منجزا و قد لا يكون منجزا و مع عدم التّنجيز قد يكون المكلف معاقبا لوجوده الواقعى الغير المنجز و قد لا يكون معاقبا عليه و الفرد الماتي به الّذي هو محلّ الاجتماع الّذي لا امر به واقعا قد يتوهّم فساده من جهة عدم كونه متعلّقا للامر و قد يتوهّم فساده من جهة كونه متعلّقا للنّهى فعلا امّا الأوّل فليس بوجه يقتضى الفساد لإمكان الإتيان به بداعى كونه مشتملا على مناط الأمر لتحقّقه فيه لكفايته في التقرّب اللّازم في العبادات بل لو لم نكتف به و قلنا بلزوم قصد الأمر في تحصيل القربة لكان هنا بمكان من الإمكان ايضا لأنّ الأمر بالطّبيعة يمتثل بهذا الفرد من الطّبيعة الذي يشمله الطّبيعة بما هى هى و ان لم تشتمله بما هى مأمورا بها لأنّ العقل لم ير بين هذا الفرد و ساير الأفراد تفاوتا اصلا و كان الشّارع لا يتمكّن من تعميم امره بالنّسبة اليه لوجود المانع الّا انّ العقل الحاكم في باب الإطاعة و المخالفة حاكم بامكان اطاعته بذاك الفرد و ان لم يتمكّن الشّارع من الأمر فعدم شمول الطّبيعة لهذا الفرد غير مقتضى لفساده اذا كان المكلّف اتى بالداعى القربى‌ و امّا الفساد من جهة كونه منهيّا عنه واقعا او فعلا فنقول‌ في مورد فعليّة النّهى كما اذا علم المكلّف بالنّهى و كان ملتفتا اليه بحيث كان الفعل وقع معاقبا عليه في الخارج كما في العالم بالحكم و الموضوع يكون المأتي به فاسدا لعدم الاجتماع و كذلك الحال فيما اذا لم يكن منجزا و لكنّه يكون المكلّف معاقبا عليه و يكون صدوره من المكلّف مبغوضا للمولى كما في الجاهل بالحكم المقصّر لأنّ المانع هو المبغوضيّة الفعليّة المستلزم لصدوره مبغوضا كذلك للمكلّف و يعاقب عليه و امّا في غير ذينك الموردين فلا يكون النّهى بواقعيّته مانعا و مقتضيا للفساد فيكون صلاة الجاهل بالحكم عن قصور او النّاسي للحكم او الجاهل بالموضوع او ناسيه صحيحا اذا اتى الفرد بقصد القربة بلا اشكال في المقام سواء كان الأمر به موجودا بالفعل كما في الجاهل بالموضوع لأنّه يصحّ الأمر به عبادة كما يصح الحكم به اباحة لأنّ المشتبه بالشّبهة الموضوعيّة محكوم فعلا معها بالإباحة و اذا جاز الحكم به بالإباحة يصحّ الحكم به بالوجوب لعدم الفرق بين الحكمين في مرتبة الظّاهر و لا يضرّ كونه محكوما بالواقع بالحرمة على ما تقرر في محلّه من اجتماع الحكم الظّاهري و الواقعي‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست