responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 224

على القول بالامتناع يكون من التّعارض فيعمل عمل المتعارضين و هو مخالف لما سبق منه مع ظهور عدم تماميّته كما لا يخفى‌ قوله: لا اشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الأمر على الجواز اقول‌ قد يمنع من صحّة العبادة المأمور بها في مورد الاجتماع مع النّهى النّفسى و ذلك بتقريب ان يقال انّ الفرد الخارجي لما كان بوجوده مبغوضا للشّارع و علم بمبغوضيّته لا يكاد ان يقصد به التقرّب لأنّه مع العلم بذلك يعلم بعدم مقربيّته و معه لا يكاد يتمشى منه قصد التقرب‌ و الجواب‌ انّه بعد العلم بانّ هذا الفرد مصداق للطّبيعة المأمور بها و انّ ذلك لا يقصّر من هذه الجهة من ساير الأفراد و العلم بانّ الإتيان بها من حيث هى هى مقرب لا يكاد ان لا يتمكن من قصد التقرّب فيقصده غايته انّه يعلم بمبعديّته ايضا و قد يقرب بانّ هذا الفرد لا يكاد ان يكون مقربا طبعا فلا يمكن ان يكون امتثال الطّبيعة به‌ [2] بل لقصور الامتثال‌ و بيانه‌ انّ هذا الوجود الخاص لما كان مبغوضا و كان فيه صفة المبعديّة لا يكاد يكون فيه طبيعة المقربيّة لتضادهما في الأمر الخارجي فهذا سبب لعدم وقوع الامتثال به في الخارج لا سبب لتقييد في الطّبيعة المأمور بها فهذا تضييق للمأمور به في مرحلة الامتثال لا تقييد له في مرحلة تعلّق الأمر و الجواب‌ انّه لا يكاد يعقل ان يقيّد المأمور به في مرحلة الامتثال بعد تحقّق علّته التّامّة لأنّ العلّة التّامّة حصول المأمور به في الخارج بتمام اجزائه و قيوده بداعى الأمر به امّا الأمر بالطّبيعة المطلقة بحيث يكون هذا الفرد مصداقا منه بلا قصور منه لا من حيث متعلّقيّة للطّلب و لا من حيث نفسه يعنى لا مانع لنفس الطّلب من شموله و لا في متعلّقه فبالفرض و امّا الإتيان به بداعيه و قصده فكك ايضا لا مانع منه فح لا محالة يسقط المامور به‌ و ايضا جهة قصور الفرد من الامتثال ليس الّا من جهة مبغوضيّة و هو ليس مانعا عن الأمر بالطّبيعة الموجودة في ضمنه بالفرض و ليس مانعا عن محبوبيّته ايضا كذلك فهو محبوب مأمور به و قادر عن الإتيان به بداعيه فكيف يكون العقل حاكما بعدم الامتثال به و ليس اولى من ان يقلّب الكلام و يقال بانّ العقل يحكم بان هذا الفرد لا يقع مبغوضا بعد ما علم بمحبوبيّة فافهم‌

تنبيه [رقم 1]: قد يقال انّ القول بجواز ...

الاجتماع لا يلازم القول بصحة الصّلاة لإمكان ان يكون فهم العرف في هذه الموارد على تخصيص الأمر و ان جاز الاجتماع عقلا و ايضا من الممكن ان يكون هناك دليل شرعي عام او خاص في بعض المقامات يدلّ على عدم جواز ...

الاجتماع و بطلان العمل بل لعله واقع كما في قوله لا يطاع اللّه من حيث يعصى و قوله لو انّ النّاس اخذوا ما امرهم اللّه فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم و لو اخذوا ما نهاهم اللّه عنه فانفقوه فيما امرهم اللّه به ما قبله منهم حتّى يأخذوه من حق و ينفقونه في حقّ و قوله لكميل انظر فيما تصلّى و على ما تصلّى ان لم يكن من وجهه و حلّه فلا قبول و يمكن ان يقال انّ الحكم في المقام بالصّحة انّما هو من حيث هو هو اى لو خلينا و الدّليلين مع انّ فهم العرف‌


[2] كما اذا كان في بعض الأفراد مانع عقلى آخر و ذلك ليس لمقصود المأمور به‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست