responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 201

مجتمع مع الأمر بها مط اعنى الأمر بها بتلك الخصوصيّات و الأمر بها من دون نظر الى الخصوصيّات اى بالطّبيعة لاتّحادها معه في الخارج و هو مستلزم لاجتماع الأمر و النّهى فلا محالة تقع فاسدة و امّا على القول بانّه لا يقتضى ذلك بل يقتضى عدم الأمر بضدّه فلا يجوز الأمر بهذه الصّلاة الخاصّة بتلك الخصوصيّات لأنّها الضدّ على ما عرفت‌

[في تصحيح عبادة الضد:]

و امّا الأمر بطبيعة الصّلاة في الوقت الموسع الصّادق على الكثرة فهو غير مناف لظهور انّ الفرد بهذه الخصوصيّة ليس متعلّقا للامر فعدم الأمر بالفرد لا ينافي الأمر بالطّبيعة فيصحّ الصّلاة و لو باتيانها في ضمن هذا الفرد فيصحّ الإتيان بالواجبات الموسعة في وقت المضيق بداعى الأمر بالطّبيعة و امّا لو لوحظ الضدّية في متعلّق الأمر لا الخارج فمتعلّق احد الأمرين وجوب الإزالة فورا و متعلق الأخر وجوب الصّلاة في الوقت الموسع و ليس بينهما تضاد لإمكان تحقّقهما في الخارج‌ نعم‌ لو وجبت الإزالة في جميع الوقت كان متعلّق الأمر مضاد المتعلق الأخر و لعمرى هذا من الوضوح بمكان بعد ما ذكرنا من البيان و اذا تحقّق ذلك عرفت انّ موضوع الكلام فيما اذا قلنا انّ الأمر بالشّى‌ء يقتضى النّهى عن ضدّه يشمل ما اذا كان احدهما مضيقا و الأخر موسّعا لو لم يكن منحصرا فيه و الثّمرة فيه ظاهرة و امّا لو قلنا بعد الأمر بضدّه فموضوع الكلام انّما هو في المضيقين دون ما اذا كان احدهما موسعا و الأخر مضيقا فظهر انّ صحّة العبادة في هذا الفرض و لو قلنا بتوقّفها على الأمر لا يحتاج الى الترتّب و لا بما ذكره من التّمحل‌ نعم‌ لو قلنا بانّ الواجب الموسع امره راجع الى التّخيير الشّرعي بالأفراد الواقعة في اجزاء الزّمان فيخرج الفرد المزاحم للمضيق عن كونه مأمورا به للضدّ؟؟؟ هذا خلاف التّحقيق في الواجب الموسع و التخيير بينها انّما هو بحسب العقل لا الشّرع‌ قوله: فانّه انّما يوجب ذلك اذا كان خروجه الخ‌ اقول‌ اطاعة الأمر و امتثاله لا يكاد يكون بغير معلّقه و ما هو مأمور به و ذلك من الواضحات و دعوى انّ العقل لا يرى تفاوتا في مقام الإطاعة و امتثال الأمر بينهما ممنوعة نعم‌ لو فرض اشتماله على الغرض بحيث لا يبقى بعده مجال للاتيان بما هو المأمور به كان ذلك مسقطا للامر لا امتثاله على ما لا يخفى فت جيّدا قوله: و ان كان جريانه عليه اخفى‌ اقول‌ وجه كونه اخفى واضح حيث انّ كل فرد من الأفراد امتثال لنفس الأمر به و لو لم يكن فرد خاص مأمورا به لما كاد يكون امتثالا للامر المتعلّق بالفرد الأخر المباين له و وجه جريانه انّ الأمر بكلّ فرد و ان كان هنا اوامر بافراد متباينة الّا انّها بملاك مصلحة واحدة قائمة بتلك الأفراد حاصلة منها و مرجعها بحكم العقل بايجاد تلك المصلحة الملزمة و يكون امتثال احد الأفراد كأنّه امتثال لسائر الأفراد ايضا و سيجي‌ء في الواجب التّخييري ما يوضح انّ الأمر بحسب الحقيقة و اللّب متعلّق بالقدر المشترك فت‌

[في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه:]

قوله: مع علمه بانتفاء شرطه‌ اقول‌ الظّاهر عود الضمير الى الأمر فيكون المراد شرط الوجوب فيكون محل النزاع جواز امر الأمر مع علمه بانتفاء شرط الوجوب فلا ينطق عليه تعليله لعدم الجواز بقوله ضرورة انّه لا يكاد

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست