responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 200

في مرتبة طلب الأهم‌ اقول‌ لا يخلو ما فيه من المسامحة اذ الطّلبان لا مرتبة بينهما نعم لو كان مطيعا في علم اللّه لم يكن هنا طلب المهم الّا انّ هذا ليس سببا لتقديمه بحسب المرتبة نعم‌ في هذا التقدير و الغرض لم يجتمع طلب المهم مع الأهم كما عبّر كذلك في العبارة الآتية قوله: بعد التّجاوز عن الأمر به و طلبه حقيقة اقول‌ عرضه دام ظلّه انّه يمكن الأمر بغير الأهم بعد سقوط الأمر بالأهم بعصيانه من جهة ترك ما هو مقدّمة و عدم التمكّن منها بعد ذلك مثل الأمر بالحج في ايّام عرفة مع تركه من جهة عدم الخروج مع الرّفقة فامتنع عليه الحج فعصى الأمر و سقط و يصحّ عقابه من جهة عصيانه ثم بعد سقوطه و تجاوز المكلّف عنه بامره بزيارة الحسين ع مثلا في تلك الأيّام فيصحّ الأمر الثّاني من جهة عدم مزاحمته بشي‌ء اذ الأمر الأوّل سقط و هذا هو الترتّب الصحيح‌ و ذلك‌ قد يكون بحيث لا يتحقّق منه المعصية و قد يكون ذلك بمعصيته حيث انّه امتنع على نفسه ترك المقدّمات كما اذا امره بالحج في عشر ذى حجّة الحرام مع كونه بالعراق و لم يرتكب المقدّمات حتّى اهلّ هلاله فانّ ذلك سبب لسقوط الأمر و لو لم يجي‌ء بعد زمان المأمور به‌ قوله:

ثمّ لا اظن ان يلتزم القائل‌ اقول‌ توضيحه انّه لو فرضنا صحّة الترتّب و الأمر الثّاني على نحو التّعليق لا يكاد يصحّ‌ [2] العقاب على ترك الأمرين و مخالفتهما و ذلك لاختلاف ما هو المناط في تصحيحهما و بيانه‌ انّ المصحّح للامر على فرض وجوده و هو عصيان الأهم على نحو الشّرط المتأخّر او البناء عليه على نحو الشّرط المتقدم و عدم الأمر اصلا في مورد اتيانه بالأهم لكونه معلّقا و مشروطا بعصيانه او البناء عليه على النّحو المتقدّم فلا مانع عن الأمر الثّاني معلّقا و مشروطا لعدم استلزامه كذلك التّكليف بالمحال و هذا لا يكاد يصحّح العقاب عليهما في صورة مخالفتهما لأن مصحّح العقاب عليهما معا انّما هو تمكّنه من الإتيان بهما معا و امتثالهما جميعا لا التمكّن من الامتثال باحدهما و الّذي يقدر عليه المكلّف هو الإتيان باحدهما لا كليهما فالعقاب عليهما عقاب على ترك ما هو محال و غير قادر عليه و قد عرفت انّ المجوّز للامرين ليس هو القدرة على اتيانهما معا بل انّما هو الترتّب و التّعليق و اين هذا من ذاك‌ قوله: و كان بصدد تصحيحه‌ اقول‌ لم يظهر لى بعد وجه لعدم العقوبة على الترتّب الّا مع اشتراطه بشرط آخر و هو ارادة الفعل الأهم‌ و الحاصل‌ انّه بعد صيرورة الواجب فعليا بسبب تحقق شرطه لا وجه لعدم العقوبة عليه الّا أن علقه بارادته ايضا حتّى يكون تركه لا عقاب عليه و هو كما ترى او يقول برجوعه الى الواجب التّخييري على ما عرفت‌ قوله: نعم فيما اذا كانت موسعة و كانت مزاحمة الخ‌ اقول‌ يسح بخاطري ان يقال ان الضدّ هو الّذي لا مجتمع مع الأخر و ذلك قد يتصوّر في الخارج مع قطع النّظر عن متعلّق الأمر كالصّلاة في وقت الإزالة فيما اذا كانت موسعة فان الصّلاة الصّادرة في الخارج الواقعة في وقت خاص بخصوصيّاتها الخارجيّة ضدّ للازالة لا يجتمع معها فعلى القول بان الأمر بالشّى‌ء يقتضى النّهى عن الضدّ يكون هذه الواقعة في الخارج منهيّا عنها و النّهى عنها خصوصيّاتها لا يكاد


[2] تصحيحه قدرة المكلّف على امتثاله في فرض‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست