responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 122

يكون معتبرة في الامتثال و الإطاعة عقلا لأنّ من الواضح انّ الإطاعة العقليّة لازمة بحكم العقل هو الإتيان بما اوجب عليه الشّارع ليخرج بذلك عن عقابه و لا يحكم بزيادة عن ذلك و لزوم تحصيل غرض المولى انّما هو مسلّم فيما اذا بيّنه الشّارع و امّا اذا لم يبيّنه فلا يجب تحصيله للحكم الثّابت من العقل يقبح العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا بيّنة و برهان‌ فان قلت‌ ذلك مسلّم اذا كان الشّارع يمكن بيان غرضه بان بامر بما هو المحصّل للغرض كما في الأجزاء و الشّرائط الّتى لها دخل في حصول غرضه فاذا كان شي‌ء محتمل ان يكون جزء للمأمور به و شرطا كذلك فلم يبيّن المولى دخوله في مطلوبه فبقاعدة قبح العقاب نأتي بما بيّنه من غير ما لم يبيّنه و امّا اذا لم يتمكّن من بيان غرضه و نعلم بذلك فلا بدّ بحكم العقل باتيان ما بيّنه بنحو يحصل به غرضه‌ قلت‌ لا نسلّم عدم تمكّنه من بيان غرضه فان المسلّم و ما اقيم عليه البرهان عدم التمكّن من ادخاله في المطلوب شرطا و شطرا لا مط لأنّه من الواضح انّ له تعيين طريق الامتثال كما انّ له تعيين اصل المطلوب لأن الامتثال و إن كان بحكم العقل و دائرا مداره الّا انّ له الاكتفاء في امتثاله بما لا يقول به العقل لو لم يبيّنه كاكتفائه بالموافقة الظنيّة بل الاحتماليّة في مورد التمكّن من القطع كما هو الواضح و العيان بلا احتياج الى اثبات و اقامة برهان كذلك له تعيين الامتثال بوجه خاص لو لا بيانه يحكم العقل بالأعم منه كما في المقام فان له ان يقول و يبين ان امتثال مطلوبي و الإتيان به في الخارج يلزم ان يكون بداعى الأمر و قصده لا مط فالعقل بعد ذلك يحكم بوجوب الإتيان بذلك الوجه و إن كان يحكم بالأعم لو لا ذلك البيان هذا مع امكان امره بما يحصل عرضه بنحو آخر كالتقييد بالمعاني الأخر الآتية و ليس محصل غرضه المامور به بهذا القصد التّقييد الخاص حتّى لا يتمكن من الأمر بمحصله و اذا لم يوجد امرا لا بنفس الذّات يبيّن انّ الواجب هو الإتيان به فقط فتحقّق انّ قصد الامتثال ممّا يعتبر في الإطاعة بحكم الشّرع لا بحكم العقل و لو احتمل العقل ان يكون معتبرا عند الشّارع فمع عدم بيان منه يحكم بعدم لزوم الإتيان كذلك القاعدة المعلومة و هو قبح العقاب بلا بيان و المص ره انّما ابطل كونها بالمعنى المذكور داخلا في نفس العبادة دون عدم امكان اعتباره في طريق الإطاعة و لا يلزم من ابطال الأوّل ابطال الثّاني حتّى يلزم كون اعتباره عقلا فثبت‌ ممّا قررنا انّ مقتضى الأصل عند الشّك هو البراءة بل انّ ذلك هو مقتضى الأصل اللّفظى اذ مقتضى الأمر ليس الّا الإيجاد نفس ما يتعلّق به‌ و توضيح‌ ذلك انّ تعلّق البعث الى المطلوب الّذي هو مفاد المادّة انّما هو بلحاظ ايجاده فيكون مفادا ضرب مثلا تعلق طلبه بايجاده و الإيجاد المتعلّق للطّلب مطلق غير مقيّد بنحو خاص من كونه بداعى الأمر و عدمه ليس المقصود التّمسك باطلاق المادة لانّه انّما ينفع فيما يمكن دخله في المطلوب دون ما لا يمكن كذلك بل يكون المتمسّك هو اطلاق تعلق الطّلب بالمادّة الرّاجع الى البعث بايجاده اعنى مطلق وجوده لإمكان التّقييد و الإطلاق في هذه المرحلة لأنّها مرحلة الامتثال و الإتيان فتدبّر جيّدا قوله: و ما اذا كان بامرين احدهما بذات الفعل و ثانيهما باتيانه بداعى امره فلا محذور اقول‌ لا يخفى عليك انّه إن كان الغرض بالأمر الثّانى تقييد المأمور به في الأمر الأوّل بان يكون المطلوب بعد

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست