responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 121

و لك ان تقول‌ بفساد الاعتبار على النّحو الثّاني ايضا و توضيحه انّ القيد هو التّقرب بداعى الأمر المتعلّق به الشّخصى اعني الأمر الجزئي الخاص الخارجي المتعلّق بالطّبيعة و المتصوّر للجاعل عند الجعل هو الصّلاة المقيّدة بداعى امرها و لا يكاد ان يكون المتصوّر الأمر الجزئى الخاص الموجود لوضوح عدم تحقّقه في ظرف تصوّر الموضوع و المتعلّق و ما لا يتحقّق لا يكون جزئيّا [3] قبل التحقّق لا يكون الّا كليّا و ليس التّقرب المعتبر في العبادة التقرب بالأمر الكلّى فالمتصوّر من الموضوع المقيّد ليس هو الموضوع المنطبق على المقصود المقيّد و بعبارة اخرى القيد هو التّقرب بالأمر الشّخصى الموجود الخاص لا الطّبيعة و المتصوّر التقرّب بالأمر الكلّى المتعلّق به اذ لا يتصوّر الشّخص الّا بعد الوجود فلا يكون المقيّد المطلوب اعنى الصّلاة المقيّدة بالتقرّب الخاص بمتصوّر اصلا فلا وجه لتسليم الإمكان و لا يرتفع الدّور بوجه فت جيّدا قوله: قلت كلّا لأنّ ذات المقيد لا يكون مأمورا بها اقول‌ لا يخفى عليك انّ المراد بالهيئة هو البعث و الطّلب و بالمادة هو الطّبيعة و حقيقة البعث انّما كان متعلّقا بايجادها و هو لا ينافي كون المطلوب هو الطّبيعة

و الحاصل‌

انّ المطلوب ليس هو الطّبيعة بما هى هى لأنّها ليست الّا هى بل هى مقيّدة بالوجود و يكون البعث حقيقة الى ايجادها فكما انّ هذا التّقييد لا يضرّ بمطلوبيّة الطّبيعة و يقال‌ انّها الواجب و المأمور به كذلك تقييد ايجاده بالامتثال للامر لا يضرّ بمطلوبيّة العبادة فيكون المطلوب الطّبيعة بوجودها الخاص و هو الوجود بداعى الامتثال فليس حال الخصوصيّة الّا كحال تقييدها بمطلق الوجود فت جيّدا قوله: قلت مع امتناع اعتباره كذلك الخ‌ اقول‌ حاصله انّ الفعل المركّب عن شي‌ء و داعى امره هو المركّب عن الشّي‌ء و الإرادة و جزئه و هو الإرادة لا يكاد يصدر عن ارادة اخرى للتّسلسل فلا يكون المجموع بما هو مجموع فعلا اختياريا صادرا بالإرادة فلا محاله يكون غير اختياريّا و لا يخفى عليك‌ انّ هذا الأشكال على فرض تسليمه جار ايضا فيما فرض الفعل مقيّدا و الإرادة قيدا له فانّ المقيّد ايضا بما هو مقيّد لا يكون ايضا اختياريا لعدم اختيارية قيده و لو لم يضر باختياريّة الفعل عدم اختياريّة القيد كذلك لا يضرّ باختياريّة المركّب عدم اختياريّة جزئه و لعلّه ليس غرض المص ايضا تخصيص هذا القسم بالأشكال‌ اعلم‌ انّ متعلّق الإرادة انّما هو الإيجاد و الامتثال فلو كان التّقييد بداعى الأمر يخرج الفعل من الاختياريّة و كان الإيجاد الّذي هو حقيقة الفعل خارجا عن الاختياريّة فلم يكن الإتيان بقصد الامتثال من الأفعال الاختياريّة و الحاصل‌ انّ التّقرب على كلّ تقدير يكون داخلا في متعلّق الإرادة و ان لم يكن داخلا في المأمور به و متعلّق الإرادة لو خرج عن الاختياريّة لما كان قصد الامتثال من الأمور الاختياريّة فلا فرق ح بين ان يكون جزء للفعل او قيد الامتثال‌

تنقيح: قد تحصّل ممّا ذكرنا انّ قصد التّقرب بمعنى‌

كون الدّاعي الى اتيان الواجب هو نفس امر المولى ممّا لا يمكن اعتباره قيدا للواجب لوضوح انّه من مراتب الإتيان و الامتثال و هو ممّا لا يمكن اخذه في الواجب بوجه للزوم الدّور الصّريح و كون الدّاعى قيدا للصّلاة مع قطع النّظر عن الإيجاد ممّا لا يغفل و لكنّه لا يلزم من ذلك كون القربة بهذا المعنى ممّا


[3] و المتصوّر

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست