responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 403

شرطا للصلاة فى حال الاجزاء بالجزء، فى جريان قاعدة التجاوز مطلقا اعنى و لو كان له محل مقرر شرعا قبل وجود المشروط، لا يخلو عن وجه، و عليه فلو شك فى اثناء الصلاة فى انه هل توضأ قبل الشروع فيها ام لا، لا يجدى قاعدة التجاوز لاحراز الطهارة بالنسبة الى هذه الصلاة التى مضى محلها بالنسبة اليها، فضلا عن ان تحدى لاحرازها لمشروط آخر يكون محلها بالنسبة اليه باقيا و السر فى ذلك هو ان الجزء بذاته داخل و معتبر فى المركب، بخلاف الشرط فان المعتبر منه فى المشروط هو تقيده به لا ذاته، كما قال المحقق السبزوارى فى منظومته تقيد قيد و قيد خارجى، هذا تمام الكلام فيما يكون شرطا للصلاة فى حال الاجزاء و اما الكلام فيما يكون شرطا لنفس الجزء فنقول ان ما كان شرطا عقليا للجزء و مقوما لحقيقته، كالموالاة المعتبرة بالنسبة الى اجزاء الكلمة، فلا اشكال فى جريان قاعدة التجاوز فيه، بناء على جريانها فى مطلق الاجزاء، بداهة ان الشك فيه راجع الى الشك فى وجود الجزء الذى هو مجرى لقاعدة التجاوز، و اما ما كان شرطا شرعيا للجزء فلم نعثر على ما يكون كك، الا الجهر و الاخفات بناء على احد الوجهين فيهما، و اما بناء على ما هو المختار من كونهما شرطا للصلاة فى حال الجزء، كما هو الظاهر من قوله تعالى‌ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ‌، فيخرج عن محل الكلام و على‌اى‌حال لا مجال لجريان قاعدة التجاوز و لا قاعدة الفراغ بالنسبة اليهما، بعد قيام الدليل على صحة الصلاة مع الاخلال بهما جهلا او نسيانا، مع العلم بالاخلال فضلا عن الشك فيه نعم لو قلنا باختصاص ذلك الدليل بما اذا دخل فى الركن و فات محل تداركهما، كان لجريان قاعدة التجاوز فيهما مجال، لكنه خلاف التحقيق كما لا يخفى و الا الموالاة المعتبرة شرعا بين كلمات الآية، بل بين كل جزء من اجزاء الصلاة، و لا اشكال فى جريان قاعدة التجاوز بالنسبة اليها اما بناء على ما ذهب اليه شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره)، من ان الشك فى الصحة راجع الى الشك فى وجود الصحيح فواضح و اما بناء ما هو المختار للاستاد (دام ظله) من حمل الاخبار على الشك فى التحقق، فلا مكان اجرائها بالنسبة الى نفس الشرط، و امكان اجرائها بالنسبة الى‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست