responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 404

المركب من المشروط و الشرط، فان الشك على كل تقدير يرجع الى الشك فى التحقق كما لا يخفى و من هنا ظهر اندفاع ما يقال فى وجه عدم اجرائها فى المقام، من ان نفس الشرط ليس له وجود مستقل كى يجرى فيه قاعدة التجاوز، و المشروط ليس الشك فى وجوده بل فى صحته، و معه لا مجال لقاعدة التجاوز المختصة بما اذا كان الشك فى الوجود وجه الاندفاع ظاهر مما ذكرنا من اجرائها بالنسبة الى المجموع المركب من المشروط و الشرط، الذى يرجع الشك فيه الى الشك فى التحقق و الوجود كما هو واضح، كما لا اشكال فى انه لا مجال لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة اليها، بداهة انه لا اثر للاخلال بها سهوا فيما لو علم به فى الاثناء بعد فوات محلها بالدخول فى الركن، فضلا عما اذا شك فيه بعد الفراغ عن اصل العمل نعم لو كان الشرط الشرعى شرطا للجزء الركنى، كالقيام المتصل بالركوع على احد الوجهين فيه، كان لجريانها بالنسبة اليه مجال كما لا يخفى.

المقام السادس‌

قد يتوهم لزوم التهافت فى اخبار قاعدة التجاوز منطوقا و مفهوما، فيما اذا شك فى جزء من المركب بعد التجاوز عنه و قبل الفراغ عن المركب، و ذلك لان هذا الشك له اعتباران، احدهما اعتبار انه شك فى الجزء بعد تجاوز محله، ثانيهما اعتبار انه شك فى الكل قبل تجاوز محله، فهو باعتبار الاول مشمول لعموم منطوق قوله (عليه السّلام) كل شى‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض، و بالاعتبار الثانى مشمول لعموم مفهومه، فيلزم وجوب عدم الاعتناء به بمقتضى عموم المنطوق، و وجوب الاعتناء به بمقتضى عموم المفهوم، فيلزم التهافت بين المنطوق و المفهوم و فيه ما عرفت من ان المفهوم فى القاعدة مسوق لبيان عدم المقتضى لالغاء الشك قبل التجاوز عن محل المشكوك، و انه باق تحت القاعدة العقلية القاضية بوجوب الاتيان بكل ما شك فيه مما اعتبر فى المأمور به شطرا او شرطا، و ليس مسوقا لبيان وجود المقتضى للاعتناء بالشك و اعتباره قبل التجاوز، كى يكون حكما تعبديا، حتى يقع المعارضة بينه و بين المنطوق فى المثال فاذا كان الحكم بالاعتناء بالشك فى المثال بالاعتبار

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست