responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 402

شرعا قبل الدخول فى العصر، كما يدل عليه قوله (عليه السّلام) فى اخبار المواقيت الا ان هذه قبل هذه، و قد عرفت ان قاعدة التجاوز تكون محرزة لنفس الجزء و الشرط المشكوك فيهما، لا لمجرد صحة المركب و المشروط، فالشك فى اثناء العصر فى اتيان الظهر قبله كالشك فى اثنائه فى اتيان الوضوء قبله، فى ان قاعدة التجاوز تكون محرزة لذات الشرط، لا لمجرد حيث دخله فى المشروط و تقييده به، و مقتضى ذلك هو عدم وجوب الاتيان بالظهر بعد الفراغ عن العصر هذا و يمكن التفصى عنه بالفرق بين الشك فى الطهارة و الشك فى الظهر، حيث ان الطهارة بوجودها المحمولى شرط للصلاة، بخلاف الظهر فانه بوجوده النعتى و هو كونه قبل العصر شرط للعصر لا بوجوده المحمولى، فما يكون محرزا بقاعدة التجاوز هو وجوده النعتى، و هو لا يجدى فى احرازه بوجوده المحمولى الا على القول بالاصل المثبت كما هو واضح، و كون الشك فى وجوده النعتى مسببا عن الشك فى وجوده المحمولى، لا يجدى فى احرازه بوجوده المحمولى، بعدم عدم كونه بهذا الوجود موضوعا للاثر الشرعى كما لا يخفى و قياس ما نحن فيه بالاذان و الاقامة مع الفارق، حيث ان لهما بوجودهما المحمولى دخلا فى كمال الصلاة و ان لم يكن لهما مدخلية فى صحتها، بخلاف ما نحن فيه، هذا خلاصة ما افاده الاستاد (دام ظله)، فى وجه كون الشرط الذى له محل مقرر شرعا قبل وجود المشروط، ملحقا بالجزء فى جريان قاعدة التجاوز، و كون احرازه بها كافيا لمشروط آخر محله باق بالنسبة اليه و لكن يمكن ان يقال ان قاعدة التجاوز، و ان كانت مجدية فى احراز تحقق الشرط فى المحل المقرر له شرعا، لكنها لا تكون مجدية فى احراز تحقق المشروط مقترنا به، الا على القول بالاصل المثبت، بداهة انه من اللوازم العقلية لتحققه قبل المشروط و عدم تحقق ما يكون رافعا له الى حال الاشتغال بالمشروط و من هنا يظهر ان قياس احرازه بالقاعدة على احرازه بالاستصحاب مع الفارق، لان مفاد الاستصحاب الجارى فى اثناء العمل، ليس هو مجرد تحقق الشرط قبل العمل، بل مفاده هو تحققه فى اثنائه و وقوعه مقترنا به فتبين مما ذكرنا ان القول بعدم الحاق ما يكون‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست