responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 401

الاول أن تكون لها جهة كاشفية ذاتية نوعية عن مؤداها، فان ما ليس له جهة كشف و حكاية، لا يمكن ان يجعل كاشفا بالجعل التكوينى، فضلا عن التشريعى التعبدى بداهة انه ما لم يكن بين الشيئين ارتباط خاص و ملازمة عقلية او طبيعة او وضعية او نوعية غالبية، لم يكن احدهما كاشفا عن الآخر كما هو واضح.

الثانى ان يكون ملاك تشريعها و جعلها ثبوت هذه الجهة فيها، فما ليس فيه جهة كشف و حكاية اصلا، كما فى الاستصحاب، حيث إنّه لا ملازمة بين الحدوث و البقاء اصلا، و لذا قيل ما ثبت جازان يدوم و ان لا يدوم، او كان له جهة كك الا انه لم يكن ملاك جعله و تشريعه هو جهة كشفه، كما فى قاعدتى التجاوز و الفراغ، حيث انهما و ان كان فيهما جهة الكاشفية كما مر بيانه، الا ان اعتبارهما شرعا لم يحرز كونه من هذه الجهة، و استظهار ذلك، من قوله (عليه السّلام) هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك، و قوله (عليه السّلام) كان حين انصرف اقرب الى الحق، ممنوع جدا اذ فرق واضح بين جعل الظن الحاصل من العادة و الغلبة معتبرا كما هو مفاد ادلة حجية الطرق، او كونهما علة لتشريع الحكم للشاك، و لا يستفاد من الخبرين الاول، فيبقى حينئذ ظهور قوله (عليه السّلام) فى بعض الروايات كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فى كون هذا الحكم من الاحكام المقررة للشاك بحاله فتدبر جيدا ثم إنّه قد يرد على ما ذكرنا من التفصيل بين ما كان محل احرازه شرعا قبل الدخول فى المشروط و بين غيره، و الحكم بجريان قاعدة التجاوز فى الاول و الغاء الشك فيه مطلقا، و بعدم جريانها فى الثانى النقض بما اذا شك فى اثناء العصر فى فعل الظهر، حيث انهم حكموا بالبناء على صحة العصر و الاتيان بالظهر بعد الفراغ عن العصر، مع ان مقتضى ما ذكرنا هو عدم وجوب الاتيان بالظهر بعد الفراغ عن العصر، ضرورة ان البناء على تحقق الظهر فيما اذا شك فى اثناء العصر فى اتيانه، ليس من اجل قاعدة الفراغ، كى يقال ان مفادها لا يكون الا مجرد صحة المركب و المشروط، دون احراز نفس الجزء و الشرط، لاختصاصها بما بعد الفراغ عن العمل فلا تجرى فى اثنائه، بل لاجل قاعدة التجاوز، باعتبار ان محل احرازه‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست